اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المبحث السادس
الضابط الفقهي
الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي
يتعلق هذا الضابط الفقهي بعقد من عقود الأمانة، التي لا يجب فيها الضمان إلا بالتعدي أو التفريط، وهو عقد الوديعة، وسوف أتناول هذا الضابط فيما يأتي من مطالب:

المطلب الأول
في صيغ الضابط
وردت عدة صيغ لهذا الضابط الفقهي، أذكرها على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي:
١ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الوديعة أمانة في يد المودع» (^١).
٢ - قال زين الدين ابن نجيم: «الوديعة أمانة» (^٢).
ثانيًا: المذهب المالكي:
١ - قال أبو الوليد ابن رشد الجد: «الوديعة أمانة» (^٣).
_________
(^١) الهداية مع فتح القدير (٧/ ٤٥٢).
(^٢) الفوائد الزينية (ص ١٥٧).
(^٣) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٥٥).
621
المجلد
العرض
82%
الصفحة
621
(تسللي: 604)