اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
تحصيله بآلة غيره، بأن يأخذ المكرَه فيضربه على المال، فأمكن جعله آلة المكره، فكان التلف حاصلا بإكراهه، فكان الضمان عليه» (^١).
٢ - إن المكرَه على إتلاف المال معذور في ذلك الفعل، فلم يلزمه ضمان (^٢).

القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن أقرب الأقوال إلى الصواب القول الرابع، والذي يقضي بالضمان على المكرِه الآمر، وذلك للأسباب التالية:
١ - صحة ما علل به أصحاب القول الرابع وقوته.
٢ - ضعف تعليلات الأقوال الأخرى، وقد تقدمت مناقشتها.

المطلب الخامس
من فروع القاعدة
١ - إذا أمر شخص شخصًا آخر بإتلاف مال لغيره، من دون إكراه، فإن الضمان يجب على الفاعل المتلف (^٣).
٢ - إذا أكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره، إكراها ملجئا، فإن الضمان يجب على المكرِه الآمر (^٤).
_________
(^١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩). وانظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٧)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٤٣)، المبدع (٨/ ٢٥٧).
(^٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).
(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٢٤٤، ٢٤٦)، روضة الطالبين (٩/ ١٣٩، ١٤٠)، المغني (١١/ ٤٥٧، ٥٩٨ - ٥٩٩).
(^٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٧٩)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣).
428
المجلد
العرض
56%
الصفحة
428
(تسللي: 415)