اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - قال أبوبكر السرخسي: «الأجر والضمان لا يجتمعان» (^١)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (^٢)، كما نصت عليها بهذا اللفظ أيضا مجلة الأحكام العدلية في المادة (٨٦) (^٣).
٣ - وقال أيضا: «الأجر مع الضمان لا يجتمعان» (^٤)، وذكرها أبو بكر الكاساني بهذا اللفظ (^٥).
٤ - وقال أيضا: «الضمان والأجر لا يجتمعان» (^٦).

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
الأجر لغة: الجزاء على العمل، كالإجارة، مثلثة، وجمعه: أجور، وفرق بعضهم بين الأجر والإجارة، فالأجر: هو الثواب الذي يكون من الله ﷿ للعبد على العمل الصالح، والإجارة: هي جزاء عمل الإنسان لصاحبه (^٧).
وعلى القول بالتفريق بينهما، فإن المراد بالأجر في القاعدة هو معنى الإجارة.
_________
(^١) المرجع السابق (١٠/ ٢٠٧، ١٥/ ١٤٧، ١٦٨).
(^٢) بدائع الصنائع (٦/ ١٤٧).
(^٣) شرح المجلة (ص ٥٧)، درر الحكام (١/ ٨٩)، شرح القواعد (ص ٤٣١)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٦).
(^٤) المبسوط (١١/ ٢٧).
(^٥) بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣).
(^٦) المبسوط (١٥/ ١٦٦).
(^٧) انظر: المصباح المنير (ص ٢)، القاموس المحيط (ص ٤٣٦).
666
المجلد
العرض
88%
الصفحة
666
(تسللي: 648)