اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المبحث الأول
قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:

المطلب الأول
في صيغ القاعدة
ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:
القسم الأول: الصيغ العامة:
وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولًا: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها» (^١).
ثانيًا: قال أبو الخطاب الكلوذاني (^٢): «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به» (^٣).
_________
(^١) الحاوي (٥/ ٢٦١).
(^٢) هو العالم الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، قرأ على الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله الونِّني وغيرهم، وقرأ عليه جماعة منهم: عبد الوهاب بن حمزة وأبو بكر الدِّينوري وعبدالقادر الجيلي، من مؤلفاته: "الهداية في الفقه" و"الانتصار في مسائل الخلاف" و"التمهيد في أصول الفقه"، توفي سنة ٥١٠ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١١٦ - ١٢٧)، المقصد الأرشد (٣/ ٢٠ - ٢٣).
(^٣) الانتصار (١/ ٤١٩).
319
المجلد
العرض
42%
الصفحة
319
(تسللي: 307)