اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في الضابط
المودَع: هو الذي قبل حفظ الوديعة.
والوديعة لغة: مأخوذة من ودع الشيء، وهو الترك، فالواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية (^١).
والوديعة اصطلاحًا: يطلق الفقهاء كلمة الوديعة في الشرع على العين المراد حفظها، وعلى الإيداع؛ وهو العقد المقتضي لحفظ العين المراد حفظها (^٢)، وقد ذكر الفقهاء لكل من الإطلاقين تعريفات كثيرة، أقتصر على تعريف واحد لكل منهما:
فالوديعة - بمعنى العين المودعة - هي: «المال أو المختص المحترم الذي يوضع عند الغير لحفظه لصاحبه» (^٣).
والوديعة - بمعنى الإيداع - هي: «توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص» (^٤).
هذا ومما ينبغي ذكره أن الوديعة نوع من أنواع الأمانات، فهي أخص من الأمانة (^٥).
_________
(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٦)، القاموس المحيط (ص ٩٩٤).
(^٢) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٧٩).
(^٣) تحفة المحتاج، وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢)، حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٦).
(^٤) مغني المحتاج (٣/ ٧٩). وانظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٤٠٠)، حاشية الروض المربع (٥/ ٤٥٦).
(^٥) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٦٦٢).
623
المجلد
العرض
82%
الصفحة
623
(تسللي: 606)