اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المطلب السادس
من فروع الضابط
تندرج تحت هذا الضابط الفقهي مسائل كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
١ - إذا تعدّى المرتهن على المال المرهون عنده، فكسره أو حرقه أو أتلفه، فإن الضمان يجب عليه (^١).
٢ - إذا فرط المرتهن في حفظ المال المرهون عنده، فتلف أو نقص، وجب على المرتهن ضمانه (^٢).
٣ - إذا أدى الراهن الدين للمرتهن، وطلب منه الرهن، فامتنع المرتهن من رد الرهن، ثم تلف الرهن، وجب على المرتهن ضمانه (^٣).
٤ - إذا تلف المال المرهون عند المرتهن، من غير تعدّ أو تفريط منه، فإن الضمان لا يجب عليه (^٤).
٥ - إذا ارتهن رجل من آخر سيارة في دين عليه، فوضع المرتهن السيارة في مكان غير آمن، فكسر زجاج السيارة، ولم يعرف كاسره؛ وجب على المرتهن الضمان لتقصيره.
٦ - إذا ارتهن رجل من آخر بطاقة شخصية في دين عليه، فسرقت البطاقة أو ضاعت بسبب تقصيره، يلزم المرتهن ضمان ما ترتب على فقدانها من خسارة مالية.
_________
(^١) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، المغني (٦/ ٥٢٢).
(^٢) انظر: المغني (٦/ ٥٢٢).
(^٣) انظر: روضة الطالبين (٤/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ١٣٧).
(^٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، الدرر السنية (٦/ ٢٥٣).
619
المجلد
العرض
82%
الصفحة
619
(تسللي: 602)