اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
الفرع الرابع: في تعذر المثل:
اختلف الفقهاء فيما إذا تعذر وجود المثل على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إذا تعذر وجود المثل فإن المضمون له يصبر حتى يوجد المثل.
وهو القول الأول عند المالكية (^١).
القول الثاني: إن المضمون له بالخيار بين أن ينتظر وجود مثله فيأخذه، وبين أن يضمن الغاصب قيمته.
وهو القول الثاني عند المالكية (^٢) وقول الظاهرية (^٣).
والمعتبر عند المالكية قيمته يوم غصبه.
القول الثالث: إذا تعذر المثل، فإن على الغاصب أو المتلف أن يضمنه بقيمته، وهو قول الحنفية (^٤) والشافعية (^٥) والحنابلة (^٦).
ثم اختلف هؤلاء في اليوم المعتبر لقيمته على أقوال كثيرة أشهرها أربعة هي:
١ - قيمته يوم الخصومة.
٢ - قيمته يوم الغصب.
٣ - قيمته يوم انقطاع المثل.
_________
(^١) انظر: جامع الأمهات (ص ٤١٠)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٥).
(^٢) انظر: الكافي لابن عبد البر (ص ٤٢٩)، جامع الأمهات (ص ٤١٠).
(^٣) انظر: المحلى (٦/ ٤٣٧).
(^٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٥٠)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٦)، الاختيار (٣/ ٧٤).
(^٥) انظر: روضة الطالبين (٥/ ٢٠ - ٢١)، الأشباه والنظائر لابن الوكيل (١/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٣٤٤ - ٣٤٥).
(^٦) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ١٦٥)، الفروع (٤/ ٥٠٧)، تقرير القواعد (١/ ١٢٥)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
461
المجلد
العرض
61%
الصفحة
461
(تسللي: 447)