اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «الأصل ردّ الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان» (^١).
ومن الضوابط الفقهية المندرجة تحت هذا القسم ما يأتي:
١ - قال أبو حفص ابن الملقن: «كل من غصب شيئًا لزمه ردّه أو رد قيمته» (^٢).
٢ - قال محمد البكري: «من غصب مالًا ثم ردّه عليه برئ من ضمانه» (^٣).
٣ - قال جلال الدين السيوطي: «كل من غصب شيئًا وجب ردّه» (^٤).

القسم الثاني: الصيغ المتعلقة بضمان المثلي بمثله والقيمي بقيمته مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
١ - قال عز الدين بن عبد السلام: «الأصل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله، والمتقوّم بقيمته، فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية» (^٥).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي وابن الملقن: «المثلي مضمون بمثله، والمتقوّم بالقيمة» (^٦).
٣ - قال أحمد الرملي: «ما كان مثليا ضمن بمثله، وما كان متقوّما فبالقيمة» (^٧).
_________
(^١) قواعد الأحكام (١/ ٢٦٥).
(^٢) الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٤٢٨). وسيأتي مزيد بيان لهذا الضابط في المبحث السادس من الفصل الثاني من هذا الباب.
(^٣) الاعتناء (٢/ ٦٤٦).
(^٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(^٥) قواعد الأحكام (٢/ ٣٢٥).
(^٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٣)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٩٩).
(^٧) فتاوى الرملي (٢/ ٢٥٢).
438
المجلد
العرض
58%
الصفحة
438
(تسللي: 424)