القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
المطلب الخامس
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي:
١ - إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلًا: فقرار الضمان عليه (^١).
٢ - إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له (^٢).
٣ - إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق (^٣).
٤ - إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق (^٤).
٥ - إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلًا: لم يحنث على الصحيح (^٥).
٦ - إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء (^٦).
٧ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح (^٧).
_________
(^١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٩٢). وانظر: المطلب الرابع: في قاعدة (كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان) صفحة ٢٠٣.
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: المرجع السابق.
(^٤) انظر: المرجع السابق.
(^٥) انظر: المرجع السابق. المغني (١٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(^٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٢٦).
(^٧) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤).
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت القاعدة، أذكر منها ما يلي:
١ - إذا قدم الغاصب للضيف طعاما مغصوبا ضيافة، فأكله الضيف جاهلًا: فقرار الضمان عليه (^١).
٢ - إذا أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فإنه يعتبر قابضا له (^٢).
٣ - إذا خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته، بأن كان في ظلمة، أو نكحها له وليه أو وكيله ولم يعلم: وقع الطلاق (^٣).
٤ - إذا خاطب أمته بالعتق جاهلا بأنها أمته: وقع العتق (^٤).
٥ - إذا حلف على شيء بالله أن يفعله، فتركه جاهلًا: لم يحنث على الصحيح (^٥).
٦ - إذا جامع الصائم امرأته في نهار رمضان جاهلا بالحكم، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة على الصحيح من أقوال العلماء (^٦).
٧ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلا بتحريمه لم تجب عليه الفدية على الصحيح (^٧).
_________
(^١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٩٢). وانظر: المطلب الرابع: في قاعدة (كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان) صفحة ٢٠٣.
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: المرجع السابق.
(^٤) انظر: المرجع السابق.
(^٥) انظر: المرجع السابق. المغني (١٣/ ٤٤٦ - ٤٤٧).
(^٦) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/ ٢٢٦).
(^٧) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤).
336