اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
١ - عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: (يترادان الفضل في الرهن) (^١).
وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المراد.
نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي - ﵁ - في الرواية الأخرى المتقدمة في أدلة القول الأول.
٢ - إن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونها محبوسة به؛ فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين (^٢).
أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - إن الدين ثابت في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه بعد التلف؛ فيبقى على حاله، ويضمن الرهن بقيمته (^٣).
٢ - إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، ضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتًا في ذمة الراهن، كما لو دفع إليه عبدًا يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه (^٤).

القول المختار:
الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول المختار هو القول الثالث؛ لأنه المتفق مع قواعد الشريعة في أن المضمون يضمن بمثله أو بقيمته.
_________
(^١) تقدم تخريجه قريبا صفحة ٦١٧.
(^٢) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٥).
(^٣) انظر: المبدع (٤/ ٢٢٨).
(^٤) انظر: المرجع السابق.
618
المجلد
العرض
82%
الصفحة
618
(تسللي: 601)