اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
ويمكن تلخيص ذلك بما يأتي:
أولًا: اتفق الفقهاء على أن المكلف الحر أو العبد إذا صال على إنسان فقتله المصول عليه، فإنه لا يلزمه ضمانه (^١).
ثانيًا: اختلف الفقهاء فيما إذا كان الصائل غير مكلف - كالصبي والمجنون والدابة، ثم قتله إنسان لكونه صال عليه - على ثلاثة أقوال، أصحها: أنه لا يلزم المصول عليه ضمانه (^٢).
الشق الثاني: هو قوله: «وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه»:
اختلف الفقهاء فيما إذا أتلف الإنسان شيئًا لينتفع به ويدفع ما حلّ به من أذى، هل يلزمه ضمان ما أتلفه؟.
مثاله: رجل أصابه الجوع الشديد حتى خاف على نفسه الموت، ولم يجد إلا طعامًا مملوكًا لشخص، فأكل منه؛ هل يلزمه ضمانه أم لا؟ على قولين:
القول الأول: لا يجب عليه ضمان ما أتلفه، وهو قول عند المالكية (^٣).
_________
(^١) انظر: إيثار الإنصاف (ص ٨٠٣)، بدائع الصنائع (٧/ ٩٢)، حاشية رد المحتار (٦/ ٥٤٦)، المعونة (٣/ ١٣٦٩)، الفروق للقرافي (٤/ ١٨٥)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٥)، فتح الباري (١٢/ ٢٣٢)، الإقناع (٢/ ٦٠٢)، المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(^٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٣٧)، تبصرة الحكام (٢/ ٢٥٠)، روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤)، المغني (١٢/ ٥٣٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٣٤٣ - ٣٤٤، ٢٧/ ٣٧)، المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).
(^٣) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩٢٣)، المنتقى (٣/ ١٤٠)، الفروق [(١/ ١٩٦)، (٤/ ١٠)]، قوانين الأحكام الشرعية (ص ١٦٨ - ١٦٩)، حاشية الدسوقي (٢/ ١١٦).
634
المجلد
العرض
84%
الصفحة
634
(تسللي: 617)