اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - عن أبي هريرة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله) (^١).
٣ - عن عبد الله بن عمر (^٢)
﵄ أن رسول الله - ﷺ - قال: (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه). قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - ﷺ - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وفي لفظ آخر: (حتى يستوفيه ويقبضه) (^٣).
٤ - وعن عبدالله بن عمر ﵄ قال: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - ﷺ - نهى أن تباع السلع
_________
(^١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٢) برقم (١٥٢٨).
(^٢) هو الصحابي الجليل عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي، روى عن النبي - ﷺ -، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وروى عنه مولاه نافع، وسعيد بن جبير، والحسن البصري وغيرهم، أسلم - ﵁ - وهو صغير، وهاجر مع أبيه ولم يحتلم بعد، أول غزواته الخندق، وبايع تحت الشجرة، كما أنه لم يقاتل في شيء من الفتن، توفي سنة ٧٣ هـ وقيل غير ذلك.

انظر: أسد الغابة (٣/ ٣٤٠)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٠٣)، الإصابة (٤/ ١٠٧ - ١٠٩).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (٢/ ٩٨ - ٩٩) برقم (٢١٣٦)، ومسلم في صحيحه: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (٣/ ١١٦٠ - ١١٦١) برقم (١٥٢٦)، واللفظ له.
262
المجلد
العرض
34%
الصفحة
262
(تسللي: 252)