القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
رابعًا: قال قاضيخان: «جزاء الظلم لا يختلف بالعلم والجهل؛ فإن من أتلف مال الغير ضمن، علم بذلك أم لم يعلم» (^١).
خامسًا: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» (^٢).
سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» (^٣).
سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (^٤).
ثامنًا: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» (^٥).
تاسعًا: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (^٦).
عاشرًا: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» (^٧).
حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (^٨).
ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (^٩).
_________
(^١) شرح الزيادات (ص ١٨٦١) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٤٣).
(^٢) المغني (١٠/ ١٨٦).
(^٣) روضة الطالبين (٥/ ٩).
(^٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧).
(^٥) المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤).
(^٦) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(^٧) مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).
(^٨) كشاف القناع (٣/ ١٤).
(^٩) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
خامسًا: قال أبو محمد بن قدامة: «الجهل لا يمنع صحة الضمان» (^٢).
سادسا: قال أبو زكريا النووي: «الجهل ليس مسقطا للضمان» (^٣).
سابعا: قال عبد الوهاب السبكي: «لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل» (^٤).
ثامنًا: قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف الموجب للضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» (^٥).
تاسعًا: قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (^٦).
عاشرًا: قال محمد الشربيني: «الجهل ليس مسقطا للضمان، بل للإثم» (^٧).
حادي عشر: قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (^٨).
ثاني عشر: قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (^٩).
_________
(^١) شرح الزيادات (ص ١٨٦١) بواسطة موسوعة القواعد للندوي (٢/ ١٤٣).
(^٢) المغني (١٠/ ١٨٦).
(^٣) روضة الطالبين (٥/ ٩).
(^٤) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٧٧).
(^٥) المبدع (٥/ ٢٤، ١١٠)، كشاف القناع (٣/ ٥١٤).
(^٦) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(^٧) مغني المحتاج (٢/ ٢٧٩).
(^٨) كشاف القناع (٣/ ١٤).
(^٩) القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣).
321