القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - قال أبو الوليد بن رشد الجد: «أموال الناس تضمن بالعمد والخطأ» (^١).
٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (^٢).
٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (^٣).
٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (^٤).
٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (^٥).
ثالثا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (^٦).
٢ - وقال أيضًا: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (^٧).
٣ - وقال أيضًا: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (^٨).
٤ - وقال أيضًا: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (^٩).
٥ - وقال أيضًا: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (^١٠).
_________
(^١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥).
(^٢) الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).
(^٣) القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).
(^٤) المعيار (٥/ ٣٤٦).
(^٥) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(^٦) الحاوي (٧/ ٥٠).
(^٧) المرجع السابق (٧/ ١٧٠).
(^٨) المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).
(^٩) المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).
(^١٠) المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).
٣ - قال أبو العباس القرافي: «العمد والخطأ في أموال الناس سواء» (^٢).
٤ - قال أبو عبد الله المقري: «العمد والخطأ في ضمان المتلفات سواء» (^٣).
٥ - جاء في كتاب "المعيار" ما نصه: «تضمن الأموال في العمد والخطأ» (^٤).
٦ - قال أبو العباس الونشريسي: «التعدي على مال الغير يستوي فيه الجهل والعمد» (^٥).
ثالثا: المذهب الشافعي:
١ - قال أبو الحسن الماوردي: «العمد والخطأ في الأموال سواء» (^٦).
٢ - وقال أيضًا: «حكم العمد والخطأ في الأموال سواء» (^٧).
٣ - وقال أيضًا: «ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ» (^٨).
٤ - وقال أيضًا: «الخطأ في حقوق الأموال كالعمد» (^٩).
٥ - وقال أيضًا: «العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» (^١٠).
_________
(^١) البيان والتحصيل (٨/ ٤٨٥).
(^٢) الذخيرة (١٢/ ٢٥٩)، المعيار (٥/ ٣٤٦)، عدة البروق (ص ٦٣٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٥٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٢٠).
(^٣) القواعد للمقري (٢/ ٦٠٣).
(^٤) المعيار (٥/ ٣٤٦).
(^٥) عدة البروق (ص ٣٣٥).
(^٦) الحاوي (٧/ ٥٠).
(^٧) المرجع السابق (٧/ ١٧٠).
(^٨) المرجع السابق (١٧/ ٢٧٠).
(^٩) المرجع السابق (١٥/ ٣٠٥).
(^١٠) المرجع السابق (٨/ ٣٥٩).
339