القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ناسيا أو جاهلًا أو مكرهًا، فالصحيح أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة (^١).
٣ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلًا به أو مخطئا أو ناسيا؛ فالصحيح أن الفدية تسقط عنه (^٢).
_________
(^١) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٤١٤، ٤١٦).
(^٢) انظر: الهداية مع فتح القدير (٣/ ٦)، المعونة (١/ ٥٣٥)، المجموع (٧/ ٣١٦، ٣٤١)، المغني (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤)، المحلى (٥/ ٢٣٤).
٣ - إذا قتل المحرم الصيد جاهلًا به أو مخطئا أو ناسيا؛ فالصحيح أن الفدية تسقط عنه (^٢).
_________
(^١) انظر: الشرح الممتع (٦/ ٤١٤، ٤١٦).
(^٢) انظر: الهداية مع فتح القدير (٣/ ٦)، المعونة (١/ ٥٣٥)، المجموع (٧/ ٣١٦، ٣٤١)، المغني (٥/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣ - ٤٤)، المحلى (٥/ ٢٣٤).
352