اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - تعريف سليم رستم باز (^١) حيث قال: «المباشر: هو الذي يلي الأمر بنفسه» (^٢).
٣ - تعريف الأستاذ مصطفى الزرقا حيث قال: «المباشر: هو الذي يحصل الأثر بفعله» (^٣).
القسم الثاني: التعاريف التي عرّفت إتلاف المباشرة، مرتبة على الترتيب المذهبي:
١ - تعريف العلامة أبو بكر الكاساني، حيث قال: «الإتلاف مباشرة: إيصال الآلة بمحل التلف» (^٤).
٢ - تعريف أبي العباس الحموي، حيث قال: «المباشر: أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار» (^٥).
٣ - تعريف مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء في المادة (٨٨٧): «الإتلاف مباشرة: هو إتلاف الشيء بالذات» (^٦).
_________
(^١) هو سليم بن رستم بن إليان بن طنوس باز النصراني، عالم بالحقوق، ولد في بيروت سنة ١٢٨٥ هـ، وتعلم في مدارس لبنان واحترف المحاماة وتقلب في مناصب القضاء، له مؤلفات منها: "شرح مجلة الأحكام العدلية" و"مرقاة الحقوق" وغيرها، توفي سنة ١٣٣٨ هـ.
انظر: الأعلام (٣/ ١١٨)، معجم المؤلفين (١/ ٧٧٩)، شرح القواعد (ص ٢٨).
(^٢) شرح المجلة (ص ٦٠).
(^٣) المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٤)، وانظر: تاريخ الفقه الإسلامي لبدران (ص ٥٥٧).
(^٤) بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥) بتصرف يسير.
(^٥) غمز عيون البصائر (١/ ٤٦٦).
(^٦) شرح المجلة (ص ٤٨٨)، درر الحكام (٢/ ٥٠٨).
357
المجلد
العرض
47%
الصفحة
357
(تسللي: 344)