اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٨ - قال أبو الحسن المرغيناني: «التسبيب بوصف التعدي سبب للضمان» (^١).
٩ - قال محمود العيني: «التسبب بطريق التعدي من أسباب الضمان» (^٢).
١٠ - قال ابن نجيم: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا، إلا إذا كان متعمدًا» (^٣).
١١ - قال ابن غانم البغدادي: «المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا إلا إذا كان متعديًا» (^٤).
١٢ - وقال ابن غانم البغدادي أيضا: «المتسبب لا يضمن إلا أن يتعدى» (^٥).
١٣ - قال ابن عابدين (^٦): «المتسبب ضامن إذا كان متعديًا» (^٧).
١٤ - جاء في مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد» (^٨).
_________
(^١) الهداية مع البناية (١٢/ ٣٢٩).
(^٢) البناية (١٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(^٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٣).
(^٤) مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥).
(^٥) المرجع السابق (١/ ٣٨١).
(^٦) هو الفقيه المفتي محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد الدمشقي الحنفي الشهير بابن عابدين، فقيه أصولي، ولد سنة ١١٩٨ هـ، قرأ على سعيد الحموي وشاكر العقاد، ومن مؤلفاته: "رد المحتار على الدر المختار" و"وعقود رسم المفتي" و"الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة"، توفي سنة ١٢٥٢ هـ.
انظر: هدية العارفين (٦/ ٣٦٧)، إيضاح المكنون (٣/ ٧)، معجم المؤلفين (٣/ ١٤٥).
(^٧) حاشية رد المحتار (٥/ ٣٨٦).
(^٨) شرح المجلة (ص ٦٠)، درر الحكام (١/ ٩٤)، شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٥).
375
المجلد
العرض
49%
الصفحة
375
(تسللي: 362)