القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٤ - لو وضع شخص فرسه مقيدا في اصطبله، فجاء شخصان فحلّ أحدهما قيد الفرس، وفتح الآخر باب الاصطبل، فالضمان على فاتح الباب (^١).
٥ - لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر، فتلف بقعوده شيء يضمنه، أما لو كان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن (^٢).
٦ - إذا وضع شيئًا مما يزلق به الحيوانات كقشور الموز والبطيخ والقمامات، فزلق به حيوان وهلك، فإن الواضع يضمن (^٣).
٧ - إذا قطع شجرة له فوقعت على شجرة جاره فانكسرت، ضمن القاطع (^٤).
٨ - إذا أتلف رجل أحد مصراعي باب لرجل آخر أو أحد زوجي خف، كان للمالك أن يسلم للمتلف المصراع أو الخف الآخر، ويضمنه قيمتهما (^٥).
٩ - إذا هدم بيته فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء، فإنه لا يضمن إذا لم يتعد (^٦).
١٠ - إذا ضرب رجل شخصا آخر فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء، فإنه يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب (^٧).
_________
(^١) درر الحكام (١/ ٩٤). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥٠)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، روضة الطالبين (٥/ ٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).
(^٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).
(^٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥)، الفروق (١/ ٢٠٦).
(^٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).
(^٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٦).
(^٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).
(^٧) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).
٥ - لو قعد إنسان في الطريق للبيع بغير إذن ولي الأمر، فتلف بقعوده شيء يضمنه، أما لو كان قعوده بإذن ولي الأمر فإنه لا يضمن (^٢).
٦ - إذا وضع شيئًا مما يزلق به الحيوانات كقشور الموز والبطيخ والقمامات، فزلق به حيوان وهلك، فإن الواضع يضمن (^٣).
٧ - إذا قطع شجرة له فوقعت على شجرة جاره فانكسرت، ضمن القاطع (^٤).
٨ - إذا أتلف رجل أحد مصراعي باب لرجل آخر أو أحد زوجي خف، كان للمالك أن يسلم للمتلف المصراع أو الخف الآخر، ويضمنه قيمتهما (^٥).
٩ - إذا هدم بيته فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء، فإنه لا يضمن إذا لم يتعد (^٦).
١٠ - إذا ضرب رجل شخصا آخر فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء، فإنه يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب (^٧).
_________
(^١) درر الحكام (١/ ٩٤). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥٠)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، روضة الطالبين (٥/ ٥)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦).
(^٢) شرح القواعد الفقهية (ص ٤٥٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).
(^٣) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٥)، الفروق (١/ ٢٠٦).
(^٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٥١).
(^٥) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٤٦).
(^٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).
(^٧) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٥٧).
397