القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - إذا دلّ شخص لصًا على مال لآخر ليسرقه، فسرقه اللص، فليس على الدال ضمان، وإنما الضمان على اللص (^١).
٣ - إذا فتح شخص باب دار لآخر وفك فرسه من قيوده، فجاء لص وسرق الفرس، فالضمان على السارق (^٢).
٤ - إذا أمسك شخص بآخر وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من نقود؛ فالضمان على المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المتسبب بذلك (^٣).
٥ - إذا أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به؛ فلا ضمان على الغاصب.
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ (^٤).
٦ - إذا نفر صيدًا حرميًّا حتى خرج إلى الحل، وقتله محرم، فالجزاء على القاتل؛ لأنه مباشر (^٥).
٧ - إذا فتح قفصًا عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فالضمان على المنفر وحده (^٦).
_________
(^١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٨)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٩٩).
(^٢) انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(^٣) انظر: درر الحكام (١/ ٩١).
(^٤) انظر: المنثور (١/ ١٣٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢).
(^٥) انظر: المنثور (١/ ١٣٤).
(^٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٥٩٨).
٣ - إذا فتح شخص باب دار لآخر وفك فرسه من قيوده، فجاء لص وسرق الفرس، فالضمان على السارق (^٢).
٤ - إذا أمسك شخص بآخر وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من نقود؛ فالضمان على المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المتسبب بذلك (^٣).
٥ - إذا أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به؛ فلا ضمان على الغاصب.
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله، فإن الغاصب يبرأ (^٤).
٦ - إذا نفر صيدًا حرميًّا حتى خرج إلى الحل، وقتله محرم، فالجزاء على القاتل؛ لأنه مباشر (^٥).
٧ - إذا فتح قفصًا عن طائر، فاستقر بعد فتحه، فجاء آخر فنفره، فالضمان على المنفر وحده (^٦).
_________
(^١) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٣٥)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، شرح القواعد (ص ٤٤٨)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، القواعد الكلية والضوابط الفقهية (ص ٩٩).
(^٢) انظر: شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩١)، روضة الطالبين (٥/ ٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(^٣) انظر: درر الحكام (١/ ٩١).
(^٤) انظر: المنثور (١/ ١٣٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٦٢).
(^٥) انظر: المنثور (١/ ١٣٤).
(^٦) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٥٩٨).
409