اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - إذا أكره رجلٌ آخر على إتلاف مال الغير، فإن الضمان يجب على المكرِه والمتلِف (^١).
٣ - إذا أمسك شخص رجلًا ليقتله آخر، فقتله، فإنهما يشتركان في الضمان والقود (^٢).
٤ - إذا كان اثنان مع دابة، بأن كان أحدهما سائقًا، والآخر راكبًا، فوطئت الدابة شيئًا فأتلفته، فإنهما يشتركان في الضمان، مع أن السائق متسبب والراكب مباشر (^٣).
٥ - إذا نخس (^٤) دابة شخص بأمر راكبها، فوطئت في فورها شيئًا فأتلفته، فالضمان عليهما؛ لأن سيرها في تلك الحال مضاف إليهما؛ إذ الناخس سائق، والآمر راكب (^٥).
٦ - إذا حفر إنسان بئرا لإتلاف دابة شخص، فرداها في الحفرة غير الحافر، فإن الحافر المتسبب والمردي المباشر يشتركان في الضمان (^٦).
٧ - لو دل الموَدع لصًا على الوديعة، فسرقها، فالضمان على الاثنين المودَع والسارق (^٧).
_________
(^١) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣).
(^٢) انظر: المغني (١١/ ٥٩٦)، تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢).
(^٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠)، شرح القواعد (ص ٤٤٨).
(^٤) نخس: أي طعن وغرز بعود أو غيره، يقال: نخس الدابة نخسًا، إذا طعن أو غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. انظر: المصباح المنير (ص ٢١٦)، القاموس المحيط (ص ١٧١٩).
(^٥) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٥٠).
(^٦) انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(^٧) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٧).
415
المجلد
العرض
55%
الصفحة
415
(تسللي: 402)