اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - قال الله ﷿: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (^١).
٣ - قال الله ﵎: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (^٢).
٤ - عن عمرو بن الأحوص - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه؛ لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) (^٣).
٥ - عن أسامة بن شريك (^٤)
- ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا تجني نفس على أخرى) (^٥).
وجه الدلالة من هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة: أن الشارع الحكيم بيّن أن كلّ إنسان مسؤول عن عمله، ويتحمل ما يترتب عليه من ضمان وغيره.
_________
(^١) سورة المدثر، الآية [٣٨].
(^٢) سور البقرة، الآية [٢٨٦].
(^٣) تقدم تخريجه صفحة ٤٠٧.
(^٤) هو الصحابي الجليل أسامة بن شريك الثعلبي، من بني ثعلبة بن يربوع، وقيل: من بني ثعلبة بن سعد، وقيل غير ذلك، وهو ممن نزل الكوفة، روى عن النبي - ﷺ - وعن أبي موسى الأشعري - ﵁ -، وذكر غير واحد أن زياد بن علاقة تفرد بالرواية عنه، وقيل: بل روى عنه أيضا علي بن الأقمر.

انظر: تهذيب الكمال (٢/ ٣٥١ - ٣٥٢)، الإصابة (١/ ٢٩ - ٣٠).
(^٥) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الديات، باب لا يجني أحد على أحد (٣/ ٢٨٨) برقم (٢٦٧٢)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (ص ٣٦٠): «هذا إسناد صحيح»، وقال الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٣٥): «إسناده حسن».
424
المجلد
العرض
56%
الصفحة
424
(تسللي: 411)