القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٣ - لو أمر غيره أن يذبح له شاة غيره، فذبحها مع علمه أنها ليست له، وجب ضمانها على الذابح (^١).
٤ - إذا أمر رجلًا أن يخرق ثوب زيد، فخرقه مع علمه أنه لزيد، وجب ضمانه على المخرق (^٢).
٥ - إذا استأجر نجارًا ليسقط جداره على قارعة الطريق، ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر (^٣).
٦ - إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح (^٤).
٧ - إذا قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل دينارًا، فدفع بحضرته، لا يرجع على الآمر، إلا إذا كان بيّن الآمر للمأمور (^٥).
٨ - لو أمر شخص آخر بحفر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها حيوان، كان المأمور هو المسؤول الضامن (^٦).
٩ - إذا أمر شخص إنسانا ليرتكب جريمة سرقة، كان المأمور هو المسؤول الضامن (^٧).
_________
(^١) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٠ - ٩١).
(^٢) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤).
(^٣) انظر: شرح المجلة (ص ٥٨).
(^٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧).
(^٥) انظر: المرجع السابق.
(^٦) انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢).
(^٧) انظر: المرجع السابق.
٤ - إذا أمر رجلًا أن يخرق ثوب زيد، فخرقه مع علمه أنه لزيد، وجب ضمانه على المخرق (^٢).
٥ - إذا استأجر نجارًا ليسقط جداره على قارعة الطريق، ففعل وتلف به إنسان، فإن الضمان على النجار لعدم صحة الأمر (^٣).
٦ - إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير؛ فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح (^٤).
٧ - إذا قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل دينارًا، فدفع بحضرته، لا يرجع على الآمر، إلا إذا كان بيّن الآمر للمأمور (^٥).
٨ - لو أمر شخص آخر بحفر حفرة في الطريق العام، فوقع فيها حيوان، كان المأمور هو المسؤول الضامن (^٦).
٩ - إذا أمر شخص إنسانا ليرتكب جريمة سرقة، كان المأمور هو المسؤول الضامن (^٧).
_________
(^١) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٩)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤)، شرح المجلة (ص ٥٩)، درر الحكام (١/ ٩٠ - ٩١).
(^٢) انظر: الفوائد الزينية (ص ٩٦)، مجمع الضمانات (١/ ٣٦٤)، حاشية رد المحتار (٦/ ٢١٤).
(^٣) انظر: شرح المجلة (ص ٥٨).
(^٤) انظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٦٧).
(^٥) انظر: المرجع السابق.
(^٦) انظر: المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٤٢).
(^٧) انظر: المرجع السابق.
429