القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٥ - وقال أيضا: «ضمان المال يجب بطريق الجبران، وإنما يحصل الجبران بما يكون مثلا له في صفة المالية» (^١).
٦ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ... ضمن بمثله» (^٢).
٧ - قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» (^٣).
٨ - وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» (^٤).
٩ - وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله» (^٥).
١٠ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره» (^٦).
١١ - قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده» (^٧).
١٢ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله» (^٨).
_________
(^١) المبسوط (٢٧/ ٢٩)، وانظر: (١١/ ٥٤، ١٣/ ٢٤).
(^٢) المغني (٧/ ٣٦٢).
(^٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(^٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣).
(^٥) المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(^٦) شرح الزركشي (٣/ ٥٦١)
(^٧) الاعتناء (٢/ ٦٤٣).
(^٨) إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
٦ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما تتماثل أجزاؤه وتتقارب صفاته ... ضمن بمثله» (^٢).
٧ - قال أحمد ابن تيمية: «جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» (^٣).
٨ - وقال أيضا: «ضمان المال بجنسه مع اعتبار القيمة أقرب إلى العدل من ضمانه بغير جنسه» (^٤).
٩ - وقال أيضا: «من غيَّر مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله» (^٥).
١٠ - قال شمس الدين الزركشي الحنبلي: «ضمان المثلي بمثله لا بغيره» (^٦).
١١ - قال محمد البكري: «المثلي لا يضمن بمتقوّم مع وجوده» (^٧).
١٢ - قال أحمد الونشريسي: «الأصل أن من أتلف مثليا فعليه مثله» (^٨).
_________
(^١) المبسوط (٢٧/ ٢٩)، وانظر: (١١/ ٥٤، ١٣/ ٢٤).
(^٢) المغني (٧/ ٣٦٢).
(^٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٢٠/ ٥٦٣)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(^٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٠/ ٣٣٣).
(^٥) المرجع السابق (٢٠/ ٥٦٢)، إعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(^٦) شرح الزركشي (٣/ ٥٦١)
(^٧) الاعتناء (٢/ ٦٤٣).
(^٨) إيضاح المسالك (ص ١١٦). وانظر: شرح المنهج المنتخب (ص ٤٩٩).
440