اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - من غصب مالًا، وكان المال موجودا بعينه، وجب على الغاصب ردّه بعينه (^١).
٣ - من كان عنده دراهم لغيره، فأتلفها؛ وجب عليه ضمانها بمثلها (^٢).
٤ - إذا أتلف شخص على غيره شيئًا مما يكال أو يوزن - كالذهب والفضة والحديد والنحاس والحنطة والشعير وسائر المأكولات - وجب عليه ردّ مثله لا قيمته (^٣).
٥ - إذا أتلف شخص على غيره شيئًا مما لا يكال ولا يوزن - كالثياب وسائر العروض والرقيق والحيوان - فيلزمه قيمته دون مثله (^٤).
٦ - إذا أتلف رجلٌ برًا أو زيتًا أو سمسما، فإنه يضمنه بمثله (^٥).
٧ - من وجب عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيها، أو كانت يده يدًا متعدية؛ فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله، والمتقوّم بقيمته (^٦).
٨ - من أكل أضحيته ولم يتصدق منها بشيء، لزمه أن يخرج لحمًا أقل ... ما يجب عليه (^٧).
٩ إذا كسر شخص إناءً لشخص، فعلى قول جمهور أهل العلم أنه يضمنه بقيمته، وعلى القول المختار أنه يضمنه بمثله.
_________
(^١) انظر: الاعتناء (٢/ ٦٤٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(^٢) انظر: المبسوط (٢٢/ ٤).
(^٣) انظر: المعونة (٢/ ١٢١٢).
(^٤) انظر: المرجع السابق، وقواعد الأحكام (١/ ٢٦٧).
(^٥) انظر: قواعد الأحكام (١/ ٢٦٦).
(^٦) انظر: القواعد والأصول الجامعة (ص ٥١).
(^٧) انظر: المرجع السابق.
463
المجلد
العرض
61%
الصفحة
463
(تسللي: 449)