القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» (^١).
٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (^٢).
٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (^٣).
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (^٤).
٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالًا على مالكه وجب عليه ضمانه» (^٥).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (^٦).
٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (^٧).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالًا محترمًا لغيره ضمنه» (^٨).
٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا» (^٩).
_________
(^١) الحاوي (٣/ ٢٧٨).
(^٢) الحاوي (٧/ ٢٢٢)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه»؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم.
(^٣) المنثور (٣/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(^٤) الاعتناء (١/ ٤٣٩).
(^٥) المرجع السابق (١/ ٥٦٦).
(^٦) المغني (٧/ ٤٢٩).
(^٧) المرجع السابق (٧/ ٤٢٦).
(^٨) المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).
(^٩) كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢).
٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (^٢).
٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (^٣).
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (^٤).
٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالًا على مالكه وجب عليه ضمانه» (^٥).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (^٦).
٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (^٧).
٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالًا محترمًا لغيره ضمنه» (^٨).
٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا» (^٩).
_________
(^١) الحاوي (٣/ ٢٧٨).
(^٢) الحاوي (٧/ ٢٢٢)، وقد قاله الماوردي في معرض الاستدلال للحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي؛ ولذلك قيدوه بـ «عند مالكه»؛ لأن الخمر غير متمول عند المسلم.
(^٣) المنثور (٣/ ١٠٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(^٤) الاعتناء (١/ ٤٣٩).
(^٥) المرجع السابق (١/ ٥٦٦).
(^٦) المغني (٧/ ٤٢٩).
(^٧) المرجع السابق (٧/ ٤٢٦).
(^٨) المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، مجلة الأحكام الشرعية م ١٤٢٣ (ص ٤٤٣).
(^٩) كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢).
491