اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٢ - عن جابر بن عبد الله - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام)، ثم قال رسول الله - ﷺ - عند ذلك: (قاتل الله اليهود! إن الله ﷿ لمّا حرّم عليهم شحومها أجملوه (^١) ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (^٢).
وجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - بيّن تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وأخذ الثمن عليها، وهذا يقتضي تحريم ضمانها.
٣ - عن أنس بن مالك - ﵁ - أن أبا طلحة (^٣) سأل النبي - ﷺ - عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: (أهرقها)، قال: أفلا أجعلها خلًاّ؟ قال: (لا) (^٤).
_________
(^١) أجملوه: يقال: (جملت الشحم وأجملته) إذا أذبته واستخرجت دهنه، و(جملت) أفصح (من أجملت).
انظر: النهاية في غريب الحديث (١/ ٢٩٨)، مختار الصحاح (ص ١١١ - ١١٢).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام (٢/ ١٢٣) برقم ٢٢٣٦، ومسلم في صحيحه: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (٣/ ١٢٠٧) برقم ١٥٨١.
(^٣) هو: الصحابي الجليل أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري الأنصاري المدني، شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - ﷺ -، وهو أحد النقباء، روى عن النبي - ﷺ -، وروى عنه: إسماعيل بن بشير وربيبه أنس بن مالك وزيد بن خالد الجهني وآخرون، مات سنة ٣٤ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: تهذيب الكمال (١٠/ ٧٥ - ٧٧)،سير أعلام النبلاء (٢/ ٢٧)، الإصابة (٣/ ٢٨ - ٢٩).
(^٤) أخرجه مسلم مختصرا: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (٣/ ١٥٧٣) برقم ١٩٨٣، وأخرجه مطولا: أحمد في مسنده (٣/ ١١٩، ١٨٠، ٢٦٠)، وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل (٤/ ٨٢) برقم ٣٦٧٥.
504
المجلد
العرض
67%
الصفحة
504
(تسللي: 489)