اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٤ - قال بدر الدين الزركشي: «ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وما لا فلا» (^١).
٥ - قال أبو بكر الحصني: «كل ما جاز الرهان به جاز ضمانه، وما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه» (^٢).
٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز أن يكون رهنا جاز أن يكون مضمونًا» (^٣).
٧ - قال جلال الدين السيوطي: «ما صحّ الرهن به صحّ ضمانه وما لا فلا» (^٤).
ثالثًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «قال القاضي (^٥):
كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذ الضمين به، وما لم يجز الرهن به لم يجز أخذ الضمين به» (^٦).
_________
(^١) المنثور (٣/ ١٣٨).
(^٢) القواعد للحصني (٤/ ١٦٠).
(^٣) الاعتناء (١/ ٥٠٧).
(^٤) الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦١).
(^٥) هو العلامة شيخ الحنابلة القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء البغدادي الحنبلي، ولد في أول سنة ٣٨٠ هـ، وسمع علي بن عمر الحربي وأبا القاسم بن حباية وغيرهما، وحدث عنه: الخطيب وأبو الخطاب الكلواذاني وأبو الوفاء ابن عقيل وآخرون، من مؤلفاته: "التعليقة الكبرى" في الفقه، و"العدة" في أصول الفقه، وغيرهما، توفي سنة ٤٥٨ هـ.

انظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٣)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩ - ٩٣)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٩٥ - ٣٩٦).
(^٦) المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١).
514
المجلد
العرض
68%
الصفحة
514
(تسللي: 499)