اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
للشافعي (^١) ومذهب الحنابلة (^٢).
وقد عللوا ذلك بما يأتي:
١ - إن النكاح لا ينفسخ بتلف الصداق، وما لا ينفسخ العقد بتلفه في يد العاقد يكون مضمونا ضمان اليد، كما لو غصب البائع المبيع من المشتري بعد القبض، فإنه يضمنه ضمان اليد (^٣).
نوقش: بأن كون النكاح لا يفسد بفساد الصداق؛ لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، لكنه إذا ثبت ثبت عوضًا (^٤).
٢ - إن كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها، فالواجب بدلها، كالمغصوب والقرض والعارية (^٥).
مبنى الخلاف:
قال أبو زكريا النووي: «قال الأصحاب: القولان في ضمان العقد واليد، مبنيان على أن الصداق نحلة وعطية، أم عوض كالعوض في البيع؟ وربما ردوا
_________
(^١) انظر: روضة الطالبين (٧/ ٢٥٠) الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٨٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن ابن أحمد الفكي ص ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٧٣)، مغني المحتاج (٣/ ٢٢١)، الفوائد الجنية (٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(^٢) انظر: المغني (١٠/ ١٢٢، ١٢٨ - ١٢٩)، الشرح الكبير مع المقنع (٢١/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ١٣٥، ١٤١).
(^٣) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٨٩)، المجموع المذهب (بتحقيق الحسن بن أحمد الفكي ص ٣٩٥)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٦).
(^٤) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل (٢/ ٣٩٠)، القواعد للحصني (٣/ ٢٨٧).
(^٥) انظر: المغني (١٠/ ١٢٩).
563
المجلد
العرض
75%
الصفحة
563
(تسللي: 548)