القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
والظاهرية (^١) - من حيث الجملة - على أن الشخص إذا فعل شيئًا أو تركه - وهو مما أذن فيه الشرع - ثم ترتب على هذا الفعل أو الترك ضرر أو تلف فإنه لا ضمان على الشخص.
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
١ - قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (^٢).
وجه الاستدلال: أن من فعل شيئًا يجوز فعله شرعا أو ترك شيئًا يجوز تركه شرعا فهو محسن في ذلك؛ فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم (^٣).
٢ - حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ومنهم أبو بكر الكاساني حيث قال: «ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفَصّاد (^٤) والبزاغ (^٥) والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع ..؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع؛ فلا يكون مضمونًا» (^٦).
_________
(^١) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٤، ٧/ ٨٤ - ٨٦).
(^٢) سورة التوبة، الآية [٩١].
(^٣) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٣٧)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٧)، زاد المعاد (٤/ ١٤١)، المحلى (٦/ ٤٤٤).
(^٤) الفصاد: من الفصد، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي.
انظر: المصباح المنير (ص ١٨٠)، القاموس المحيط (ص ٣٩١)، معجم لغة الفقهاء (ص ٣٤٦).
(^٥) البزّاغ: من (بزغ البيطار والحاجم)، بمعنى شرط وأسال الدم.
انظر: المصباح المنير (ص ١٩)، القاموس المحيط (ص ١٠٠٦).
(^٦) بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٥).
وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:
١ - قال تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (^٢).
وجه الاستدلال: أن من فعل شيئًا يجوز فعله شرعا أو ترك شيئًا يجوز تركه شرعا فهو محسن في ذلك؛ فوجب أن لا يكون عليه سبيل في غرم (^٣).
٢ - حكى بعض العلماء الاتفاق على ذلك، ومنهم أبو بكر الكاساني حيث قال: «ولو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفَصّاد (^٤) والبزاغ (^٥) والحجّام إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع ..؛ لأن الموت حصل بفعل مأذون فيه وهو القطع؛ فلا يكون مضمونًا» (^٦).
_________
(^١) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٤، ٧/ ٨٤ - ٨٦).
(^٢) سورة التوبة، الآية [٩١].
(^٣) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٨٣٧)، كتاب الحدود من الحاوي (٢/ ١١٠٧)، زاد المعاد (٤/ ١٤١)، المحلى (٦/ ٤٤٤).
(^٤) الفصاد: من الفصد، وهو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي.
انظر: المصباح المنير (ص ١٨٠)، القاموس المحيط (ص ٣٩١)، معجم لغة الفقهاء (ص ٣٤٦).
(^٥) البزّاغ: من (بزغ البيطار والحاجم)، بمعنى شرط وأسال الدم.
انظر: المصباح المنير (ص ١٩)، القاموس المحيط (ص ١٠٠٦).
(^٦) بدائع الصنائع (٧/ ٣٠٥).
577