القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
ثانيًا: المذهب المالكي:
١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» (^١).
ثالثًا: المذهب الشافعي:
١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» (^٢).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» (^٣).
٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» (^٤).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» (^٥).
٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (^٦).
٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (^٧).
٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترمًا لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» (^٨).
_________
(^١) انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١).
(^٢) قواعد الأحكام (١/ ١٤٤).
(^٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). والمنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤).
(^٤) المنثور (٣/ ١٦٣)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
(^٥) المغني (١٤/ ٤١١).
(^٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).
(^٧) الفروع (٤/ ٤٥١).
(^٨) المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).
١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» (^١).
ثالثًا: المذهب الشافعي:
١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» (^٢).
٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» (^٣).
٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» (^٤).
رابعًا: المذهب الحنبلي:
١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» (^٥).
٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (^٦).
٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (^٧).
٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترمًا لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» (^٨).
_________
(^١) انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١).
(^٢) قواعد الأحكام (١/ ١٤٤).
(^٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). والمنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤).
(^٤) المنثور (٣/ ١٦٣)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).
(^٥) المغني (١٤/ ٤١١).
(^٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).
(^٧) الفروع (٤/ ٤٥١).
(^٨) المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).
586