اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٣ - عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسًا، فمات الفرس في يد المرتهن، فقال رسول الله - ﷺ -: (ذهب حقك) (^١).
وجه الاستدلال: أن النبي - ﷺ - أسقط الدين عن الراهن في مقابل تلف المال المرهون في يد المرتهن، مما يدل على أن المال المرهون مضمون على المرتهن.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
أولًا: إن الحديث مرسل وضعيف كما هو مبين في تخريج الحديث في الحاشية.
ثانيًا: إنه - على فرض صحة هذا الحديث - يحتمل أنه أراد: ذهب حقك من الوثيقة، فلا يلزم الراهن رهن آخر بدله، بدليل أنه لم يسأل عن قدر الدَّين وقيمة الفرس (^٢).
٤ - حكى بعضهم إجماع الصحابة والتابعين على أنَّ الرهن مضمون، وإنما اختلفوا في كيفية ضمانه (^٣).
نوقش هذا الدليل من وجهين:
أولًا: عدم التسليم بانعقاد الإجماع؛ إذ لم يرد ذلك إلا عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود؛ فأما عمر وابنه وعبدالله بن مسعود فلم يصح ذلك عنهم، وأما علي بن أبي طالب فمختلف
_________
(^١) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٧٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٠٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الرهن، باب من قال: الرهن مضمون (٦/ ٤١)، وضعفه الشافعي وعبد الحق وابن القطان. انظر: الأم (٣/ ١٨٨)، نصب الراية (٤/ ٣٢١).
(^٢) انظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٣٦٩)، المغني (٦/ ٥٢٣)، المبدع (٤/ ٢٢٧).
(^٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٦)، المبسوط (٢١/ ٦٤)، الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٠).
609
المجلد
العرض
81%
الصفحة
609
(تسللي: 592)