اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المسألة.
نوقش: بأن هذا الأثر ضعيف كما جاء في تخريجه في الحاشية.
٢ - عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: «إذا كان الرهن أكثر مما رهن به فهلك؛ فهو بما فيه؛ لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك ردّ الراهن الفضل» (^١).
وجه الدلالة: أن هذا الأثر عن علي بن أبي طالب - ﵁ - واضح الدلالة على المسألة.
نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي بن أبي طالب - ﵁ - أنه قال في الرهن: «يترادان الفضل، فإن أصابته جائحة برئ» (^٢)، فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن، لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة (^٣).
٣ - «إن يد المرتهن يد استيفاء؛ فلا توجب الضمان إلا بالقدر المستوفى كما في حقيقة الاستيفاء، والزيادة مرهونة ضرورة امتناع حبس الأصل بدونها، ولا ضرورة في حق الضمان» (^٤).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
_________
(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٤)، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٣٩).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٢٣٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٣٣٤)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٣٧٦).
(^٣) المحلى (٦/ ٣٧٦).
(^٤) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٥ - ٧٦).
617
المجلد
العرض
82%
الصفحة
617
(تسللي: 600)