القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٧ - إذا رهن رجل كتبًا عند آخر في دين عليه، فتلفت الكتب بسبب الأمطار، من غير تعدّ أو تفريط من المرتهن، فإنه لا ضمان عليه.
٨ - إذا أعار المرتهن العين المرهونة عنده، فتلفت عند المستعير، وجب على المرتهن ضمانه لتعديه (^١).
_________
(^١) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٥٨).
٨ - إذا أعار المرتهن العين المرهونة عنده، فتلفت عند المستعير، وجب على المرتهن ضمانه لتعديه (^١).
_________
(^١) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٥٨).
620