اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

د حمد بن محمد الجابر الهاجري
القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
٦ - إذا أزال الأطباء شعر لحية المريض أو شعر بطنه أو صدره، لإجراء عملية جراحية، فلا ضمان عليهم (^١).
٧ - إذا قال الأطباء للمرأة الحامل: إن بقي الولد في بطنك متّ أنت وإياه، فأسقطته، أثمت بذلك، ووجب ضمان الجنين؛ لأنها دفعت أذاها به (^٢).
٨ - لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لأن الأذى من غير الشعر، ولو خرجت في عينه شعرة فقلعها أو نزل الشعر على عينيه فأزاله، لم يفده (^٣).
٩ - إذا استأجر شخص قاربًا ساعة من الزمن، وبعد أن وصل إلى عرض البحر، انقضت مدة الإجارة، فهنا تمتد مدة الإجارة حتى يصل إلى الساحل، ويدفع المستأجر أجرة المثل للمدة الزائدة (^٤).
١٠ - إذا استأجر شخص مرضعة لابنه، فانقضت مدة الإجارة، وكان الطفل لا يأخذ ثدي غيرها، فتبقى الإجارة إلى أن يستغني الطفل عن هذه المرضعة، ويدفع لها أجرة المثل للمدة الزائدة (^٥).
١١ - لو انتهت مدة الإجارة أو العارية، والزرع بقل لم يحصد بعد؛ فإنه يبقى إلى أن يستحصد، ولكن بأجر المثل؛ لأن اضطرار المستأجر والمستعير لإبقائه لا يبطل حق المالك فتلزم الأجرة (^٦).
_________
(^١) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٨ في الحاشية).
(^٢) انظر: المرجع السابق (١/ ٢٠٧ في الحاشية)
(^٣) المرجع السابق. وانظر: الفروع (٣/ ٣٥٤)، الإنصاف مع المقنع (٨/ ٢٣٢).
(^٤) انظر: شرح المجلة (ص ٢٦٨)، درر الحكام (١/ ٤٣).
(^٥) انظر: شرح المجلة (ص ٢٦٩)، شرح القواعد (ص ٢١٤).
(^٦) شرح القواعد (ص ٢١٤).
638
المجلد
العرض
84%
الصفحة
638
(تسللي: 621)