القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
به، قال: فبتسم رسول الله - ﷺ - ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليّ، ثم قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، وقرأ رسول الله - ﷺ -: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (^١» (^٢).
٧ - عن عمرو بن الأحوص - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) (^٣).
٨ - عن أسامة بن شريك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا تجني نفس على أخرى).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: بيّن النبي - ﷺ - في هذه الأحاديث أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئًا، ولو كان أقرب قريب كابنه أو أبيه، وأن كل إنسان يتحمل خطأ نفسه.
٩ - إن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها؛ فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره (^٤).
_________
(^١) سورة الأنعام، الآية [١٦٤].
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الترجل، باب في الخضاب (٤/ ٤١٧) برقم (٤٢٠٨)، وفي كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (٤/ ٦٣٥ - ٦٣٦) برقم (٤٤٩٥)، واللفظ له، والنسائي في سننه: كتاب القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (٨/ ٤٢٣) برقم (٤٨٤٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦١)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(^٣) تقدم تخريجه صفحة ٤٠٧.
(^٤) المغني (١٢/ ١٣).
٧ - عن عمرو بن الأحوص - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده) (^٣).
٨ - عن أسامة بن شريك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا تجني نفس على أخرى).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة: بيّن النبي - ﷺ - في هذه الأحاديث أنه لا يتحمل أحد عن أحد شيئًا، ولو كان أقرب قريب كابنه أو أبيه، وأن كل إنسان يتحمل خطأ نفسه.
٩ - إن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها؛ فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره (^٤).
_________
(^١) سورة الأنعام، الآية [١٦٤].
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الترجل، باب في الخضاب (٤/ ٤١٧) برقم (٤٢٠٨)، وفي كتاب الديات، باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (٤/ ٦٣٥ - ٦٣٦) برقم (٤٤٩٥)، واللفظ له، والنسائي في سننه: كتاب القسامة، باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره (٨/ ٤٢٣) برقم (٤٨٤٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٦١)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧/ ٣٣٢ - ٣٣٣).
(^٣) تقدم تخريجه صفحة ٤٠٧.
(^٤) المغني (١٢/ ١٣).
656