القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي - د حمد بن محمد الجابر الهاجري
سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك؛ فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأدها إليه). وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: (ما لك ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها). وسأله عن الشاة؟ فقال: (خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) (^١).
٢ - عن أبي بن كعب (^٢) - ﵁ - قال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله - ﷺ -، فأتيت بها رسول الله - ﷺ - فقال: (عرفها حولا، قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) (^٣).
وجه الدلالة من الحديثين: «أن النبي - ﷺ - أمرهما بالتعريف دون الإشهاد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فلو كان واجبًا لبيّنه النبي - ﷺ -، سيما وقد سئل عن حكم اللقطة، فلم يكن ليخلّ بذكر الواجب فيها» (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل (٢/ ١٨٤) برقم (٢٤٢٧)، ومسلم في صحيحه: كتاب اللقطة (٣/ ١٣٤٩) برقم (١٧٢٢) واللفظ له.
(^٢) هو الصحابي الجليل أبو المنذر وأبو الطفيل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد، وهو أول من كتب للنبي - ﷺ -، روى عن النبي - ﷺ -، وروى عنه من الصحابة: عمر وأبو أيوب وعبادة بن الصامت، مات سنة ٣٠ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٣٨٩ - ٤٠٢)، الإصابة (١/ ١٦).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (٢/ ١٨٤) برقم (٢٤٢٦)، ومسلم في صحيحه: كتاب اللقطة (٣/ ١٣٥٠) برقم (١٧٢٣) واللفظ له.
(^٤) المغني (٨/ ٣٠٩) بتصرف يسير.
٢ - عن أبي بن كعب (^٢) - ﵁ - قال: إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله - ﷺ -، فأتيت بها رسول الله - ﷺ - فقال: (عرفها حولا، قال: فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) (^٣).
وجه الدلالة من الحديثين: «أن النبي - ﷺ - أمرهما بالتعريف دون الإشهاد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فلو كان واجبًا لبيّنه النبي - ﷺ -، سيما وقد سئل عن حكم اللقطة، فلم يكن ليخلّ بذكر الواجب فيها» (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل (٢/ ١٨٤) برقم (٢٤٢٧)، ومسلم في صحيحه: كتاب اللقطة (٣/ ١٣٤٩) برقم (١٧٢٢) واللفظ له.
(^٢) هو الصحابي الجليل أبو المنذر وأبو الطفيل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد، وهو أول من كتب للنبي - ﷺ -، روى عن النبي - ﷺ -، وروى عنه من الصحابة: عمر وأبو أيوب وعبادة بن الصامت، مات سنة ٣٠ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (١/ ٣٨٩ - ٤٠٢)، الإصابة (١/ ١٦).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب اللقطة، باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه (٢/ ١٨٤) برقم (٢٤٢٦)، ومسلم في صحيحه: كتاب اللقطة (٣/ ١٣٥٠) برقم (١٧٢٣) واللفظ له.
(^٤) المغني (٨/ ٣٠٩) بتصرف يسير.
689