زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0147المضارب
.........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
المضاربةِ إذا هلكَ قبل أن يشتري به شيئاً بطلت المضاربة؛ لأنَّ المضاربةَ تتعيَّن فيما وقعت عليه كالوديعة، وإذا تعيَّنت بطلَ العقد بهلاكها.
والقولُ قولُ المضاربِ في هلاكها؛ لأنّه أمين، فإن استهلكها المضاربُ ضمنَها، ولم يكن له أن يشتريَ من بعد ذلك شيئاً على المضاربة؛ لأنّه صارَ ضامناً، ومن حكمِ المضاربِ أن يكون أميناً، ولو استهلكها غيرُه فأخذها منه جازَ له أن يشتريَ بها على المضاربة؛ لأنّه لمّا أخذَ عوضها صار كأنّه أخذَ ثمنها. [انتهى] بقدرِ الضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
المضاربةِ إذا هلكَ قبل أن يشتري به شيئاً بطلت المضاربة؛ لأنَّ المضاربةَ تتعيَّن فيما وقعت عليه كالوديعة، وإذا تعيَّنت بطلَ العقد بهلاكها.
والقولُ قولُ المضاربِ في هلاكها؛ لأنّه أمين، فإن استهلكها المضاربُ ضمنَها، ولم يكن له أن يشتريَ من بعد ذلك شيئاً على المضاربة؛ لأنّه صارَ ضامناً، ومن حكمِ المضاربِ أن يكون أميناً، ولو استهلكها غيرُه فأخذها منه جازَ له أن يشتريَ بها على المضاربة؛ لأنّه لمّا أخذَ عوضها صار كأنّه أخذَ ثمنها. [انتهى] بقدرِ الضرورة.