اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

كتاب الوديعة

ومنعَهُ الزِّيادةُ المتصلة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّه يتملَّكُ للحاجة [1] (¬1).
(ومنعَهُ الزِّيادةُ المتصلة [2]
===
وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن لا يكذب» (¬2)، وكما قال - صلى الله عليه وسلم -: «الزاني لا يزني وهو مؤمن» (¬3)؛ أي لا يليق له أن يكذب أو يزني وهو مؤمن؛ لأنّه ينافي صفةَ الإيمان إن فعله، بل هو قبيحٌ ذاتاً، ومع الإيمان أقبح فكذا هذا.
[1] قوله: فإنّه يتملّك به للحاجة؛ وهذا التملُّك يسمّى رجوعاً باعتبارِ الظاهر، وإن لم يكن رجوعاً في الحكم.
[2] قوله: ومنعه الزيادة المتصلة (¬4)؛ لأنَّ الرجوعَ إنّما يصحُّ في الموهوب، والزيادةُ ليست بموهوبة، والفصلُ متعذِّر ليرجع في الأصلِ دون الزيادة، والمراد بالزيادة هو

¬__________
(¬1) أي لا ينفرد أحدٌ بالرجوع في هبته من غير قاض ولا تراضٍ إلا الوالد إذ احتاج إلى ذلك، فإنه ينفرد بالأخذ لحاجته. وتمامه في «فتح باب العناية» (2: 414).
(¬2) فعن عبد الله بن الجراد: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل يزني المؤمن؟ قال: قد يكون من ذلك، قال: هل يكذب؟ قال: لا، ثم اتبعها - صلى الله عليه وسلم - بقول الله - جل جلاله -: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنن بآيات الله}، أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مقتصرا على الكذب. ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (3: 100)، وغيره.
(¬3) فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد» في «سنن أبي داود» (2: 633)، و «المعجم الكبير» (12: 346)، وغيرها.
(¬4) موانع الرجوع في الهبة عشرة، وهي:
1. ... إذا مات الواهب.
2. ... إذا مات الموهوب له.
3. ... إذا زاد الموهوب له فيها.
4. ... إذا زادت الهبة في نفسها.
5. ... إذا وهب لرجل جارية أو غلام فعلّمه الموهوب له القرآن أو الكتابة المشط أو القصارة أو الخبر ونحو ذلك.
6. ... إذا عوضه عن الهبة عوضاً قليلاً كان أو كثيراً.
7. ... إذا هلكت الهبة بوجه من الوجوه.
8. ... إذا استهلكها الموهوب له.
9. ... إذا أخرجها من ملكه ببيع أو هبة أو صدقة
10. ... هبة المرأة لزوجها وهبة الزوج لامرأته. ينظر: «النتف» (1: 515 - 516).
المجلد
العرض
88%
تسللي / 1260