زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الإجارة
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
أمّا شرائط الانعقاد:
1. فمنها: العقلُ حتى لا تنعقدُ من المجنون، والصبيّ الذي لا يعقل، والبلوغُ ليس من شرائطها حتى أنّ الصبيَّ العاقلَ لو أجَّرَ ماله أو نفسه فإنّ كان مأذوناً تنفذ، وإلاَّ تقفُ على إجازة الوليّ.
والإسلامُ أيضاً ليس بشرط أصلاً حتى يجوز الإجارةُ والاستئجارُ من المسلم والذميّ والحربيّ والمستأمن.
وكونُ العاقد طائعاً عامداً أيضاً ليس بشرطِ للانعقاد ولا للنفاذ، لكنّه شرطَ الصحّة.
2. ومنها: الملك والولاية حتى لا تنفذ إجارة الفضوليّ؛ لعدمِ الملك والولاية، لكنه ينعقدُ موقوفاً على إجازةِ المالك عندنا.
3. ومنها: قيامُ المعقودِ عليه، حتى إذا أجَّر الفضوليُّ فأجازَ المالكُ العقدَ بعد استيفاءِ المنفعة لم تجزْ إجارته، وكانت الأجرة للعاقد؛ لأنَّ المنافعَ المعقود عليها قد انعدمت، وإجارةُ الوكيلِ بأخذه لوجود الولاية.
4. ومنها: تسليمُ المستأجرِ في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقاً عن شرط التعجيل عندنا.
5. ومنها: أن يكونُ العقد مطلقاً عن شرط الخيار، فإن كان فيه خيار لا تنفذُ في مدَّة الخيار.
وأمّا شرائط الصحّة:
1. فمنها: رضاء المتعاقدين.
2. ومنها: أن يكون المعقود عليه وهو المنافعُ معلوماً علماً يمنع المنازعة، فإن كان مجهولاً جهالةً تفضي إلى المنازعة يمنعُ صحّة العقد، وإلا فلا.
3. ومنها: محلُّ بيانُّ المنفعة، حتى لو قال: أجرتُك إحدى هاتين الدارين لا تصحّ.
4. ومنها: بيانُ المدَّة في الدور المنازل ونحوها وفي استئجار الظئر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
.............................................................................................................................
===
أمّا شرائط الانعقاد:
1. فمنها: العقلُ حتى لا تنعقدُ من المجنون، والصبيّ الذي لا يعقل، والبلوغُ ليس من شرائطها حتى أنّ الصبيَّ العاقلَ لو أجَّرَ ماله أو نفسه فإنّ كان مأذوناً تنفذ، وإلاَّ تقفُ على إجازة الوليّ.
والإسلامُ أيضاً ليس بشرط أصلاً حتى يجوز الإجارةُ والاستئجارُ من المسلم والذميّ والحربيّ والمستأمن.
وكونُ العاقد طائعاً عامداً أيضاً ليس بشرطِ للانعقاد ولا للنفاذ، لكنّه شرطَ الصحّة.
2. ومنها: الملك والولاية حتى لا تنفذ إجارة الفضوليّ؛ لعدمِ الملك والولاية، لكنه ينعقدُ موقوفاً على إجازةِ المالك عندنا.
3. ومنها: قيامُ المعقودِ عليه، حتى إذا أجَّر الفضوليُّ فأجازَ المالكُ العقدَ بعد استيفاءِ المنفعة لم تجزْ إجارته، وكانت الأجرة للعاقد؛ لأنَّ المنافعَ المعقود عليها قد انعدمت، وإجارةُ الوكيلِ بأخذه لوجود الولاية.
4. ومنها: تسليمُ المستأجرِ في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقاً عن شرط التعجيل عندنا.
5. ومنها: أن يكونُ العقد مطلقاً عن شرط الخيار، فإن كان فيه خيار لا تنفذُ في مدَّة الخيار.
وأمّا شرائط الصحّة:
1. فمنها: رضاء المتعاقدين.
2. ومنها: أن يكون المعقود عليه وهو المنافعُ معلوماً علماً يمنع المنازعة، فإن كان مجهولاً جهالةً تفضي إلى المنازعة يمنعُ صحّة العقد، وإلا فلا.
3. ومنها: محلُّ بيانُّ المنفعة، حتى لو قال: أجرتُك إحدى هاتين الدارين لا تصحّ.
4. ومنها: بيانُ المدَّة في الدور المنازل ونحوها وفي استئجار الظئر.