اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0119خيار العيب

................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أَي إن اشترى شيئاً ثُمَّ باعَهُ، فادّعى المشتري الثَّاني عيباً على المشتري الأَوَّل، وأثبتَ ذلك بالبَيِّنَة أو بالنُّكُول أو بالإقرار، فقضى القاضي فرُدَّ على بائعِهِ، كان له أنْ يُخاصمَ البائعَ الأَوَّلَ.
===
بقضاء القاضي، بأن أقرَّ بالعيبِ وامتنعَ من القَبول، فردَّ عليه القاضي جَبْراً، أو أنكرَ العيبَ فأثبته بالبيِّنة، أو بالإباء عن اليمين، أو بالبيِّنة على إقرارِ البائعِ بالعيب مع إنكاره الإقرارَ به.
فإنّه يردّ عليه في الصُّورِ الأربعة، فللمشتري الأوَّل أن يردَّه على بائعه؛ لأنَّ الردَّ بالقضاءِ فسخٌ في حقِّ الكلّ، فيكون كأنّه لم يبعه.
وإن قبل المشتري الأوّل برضاه: أعني بغيرِ قضاءِ القاضي، فليس له أن يردَّه على بائعه؛ لأنّه بيعٌ جديد؛ لأنّه لا ولايةَ لهما على الردِّ بعد القبض.
وإنّما قيّدنا بالعينِ احترازاً عن الصرف، فإنّه يجعلُ فسخاً إذا ردَّ بعيب، لا فرقَ بين القضاءِ والرضاء؛ لأنّه لا يمكن أن يجعلَ بيعاً جديداً؛ لأنّ الدِّينارَ هاهنا لا يتعيّن في العقود، فإذا اشترى ديناراً بدراهم، ثمَّ باعَ الدينارَ من آخر، ثمَّ وجدَ المشتري الثاني بالدّينارِ عيباً وردّه المشتري بغيرِ قضاء، فإنّه يردّه على بائعه لما ذكرنا.
ووجهه في «الكافي»: بأنّ المعيبَ ليس بمبيع، بل المبيعُ السّليم، فيكون المبيعُ ملكَ البائع، فإذا ردّه على المشتري يردّه على بائعه، أمّا هاهنا المبيعان الموجودان. كذا في «البحر» (¬1).
وإنّما قيّدنا بـ[غير] العقار؛ لأنّه لا يردّه الأوّل على البائع، إلاَّ إذا رُدَّ عليه بقضاءٍ مطلقاً، سواءً قبضه الثاني أو لا؛ إذ لو ردَّه عليه قبل قبضه برضاه لا يردُّه على البائع؛ لأنّه بمنزلة البيعِ الجديدِ فيه؛ إذ يجوزُ بيعُهُ قبل قبضه فكأنّ المشتري الأوّل اشتراهُ من الثاني، فليس له الردّ.
ولا يقال مثله في المنقول؛ لأنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبل قبضه، فإذا ردَّه الثاني على الأوَّل قبلَه كان فسخاً لا بيعاً جديداً. كذا في «حاشية الطَّحْطَاوي على الدرّ المختار» (¬2)،

¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (6: 61).
(¬2) «حاشية الطحطاوي» (3: 55).
المجلد
العرض
9%
تسللي / 1260