اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0153فسخ الإجارة

وبخيارِ الشَّرط، والرُّؤية، وبالعذر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وبخيارِ [1] الشَّرط والرُّؤية، وبالعذر) [2]، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه -: لا تفسخُ بخيارِ الشَّرطِ (¬1)، ولا بالعذر (¬2):
===
[1] قوله: وبخيار ... الخ؛ عطف على قوله: بعيب: أي وتفسخُ الإجارةُ بخيار الشرط، وخيار الرؤية، وبالعذر لأنّ شرطَ الخيار في الإجارةِ تصحّ عندنا، ويعتبرُ أوّل مدّة الإجارةِ معه من وقت سقوط الخيار.
[1] قوله: وبالعذر؛ فلا تفسخ بدونه إلاَّ إذا وقعت على استهلاكِ عين كالاستكتاب، فلصاحب الورق فسخها بلا ضرر، وأصلُه في المزارعة لربّ البذرِ الفسخ دون العامل. كذا في «الأشباه».
[1] قوله: وعند الشافعي - رضي الله عنه - ... الخ؛ أي وقال الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه -: لا تفسخ الإجارةُ بخيار الشرط، وكذا بخيار الرؤية بالأعذار، فإنّ شرطَ الخيار لا يصحُّ في الإجارةِ عنده؛ لأنَّ المستأجرَ لا يمكنه ردُّ المعقودِ عليه بكماله إن كان الخيارُ له، إذ لا بُدّ له من تلف شيء من المنفعة في مدّة الخيار.
وإن كان للمؤجِّر فلا يمكنه التسليمُ أيضاً على الكمال؛ لأنَّ ما مضى من المنفعة في مدَّةِ الخيار لا يمكن تسليمه، وليس له تفريقُ الصفقةِ قبل التمام؛ لأنّها لا تتمّ مع خيار الشرط بخلاف البيع؛ لأنّه يمكن ردُّ جميعِ المعقود عليه فيه إذ المبيعُ عينٌ تبقى، وشرط الرؤية أيضاً لا يصحُّ عنده في الإجارة؛ لأنَّ استئجارَ ما لم يره لا يجوزُ عنده للجهالة، وبالأعذارِ أيضاً عنده لا تفسخُ الإجارةُ إلاَّ بالعيب؛ لأنَّ المنافعَ عنده بمنْزلةِ الأعيان.
ولنا: في شرطِ الخيارِ أنّ الإجارةَ عقدُ معاوضةٍ لا يستحقُّ القبض فيه في المجلس، ويحتملُ الفسخَ بالإقالة، فيجوزُ فيه اشتراطُ الخيارِ كما في البيع، والجامعُ بينهما دفعُ الحاجة؛ لأنّه لَمَّا كان عقدُ معاوضةٍ ومعاملة يحتاجُ إلى التروي؛ لئلا يقع فيه الغبن، وفوات بعضِ المعقودِ عليه في الإجارة لا يمنعُ الردَّ بخيار العيبِ بالإجماع، فكذا بخيار الشرط بخلافِ البيع.

¬__________
(¬1) ينظر: «النكت» (ص544)، وغيرها.
(¬2) ينظر: «النكت» (ص539)، وغيرها.
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1260