اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0153فسخ الإجارة

وبيعِ ما أجَّرهُ، وينفسخُ بموتِ أحدِ المتعاقدين عقدها لنفسه، فإن عقدَ لغيرِهِ فلا كالوكيلِ والوصيِّ ومتولي الوقف
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وبيعِ ما أجَّرهُ [1].
وينفسخُ [2] بموتِ أَحدِ المتعاقدين عقدها لنفسه، فإن عقدَ الإجارةَ لغيرِهِ [3] فلا كالوكيلِ والوصيِّ ومتولي الوقف).
===
بخلاف ما إذا استأجر دكّاناً للخياطة فأرادَ أن يتركَها ويشغل بعملٍ آخر، فإنّه عذر، ويفسخُ به العقد؛ لعدمِ إمكانِ الجمع، وأمّا فيما نحن فيه فالعامل شخصان: أحدهما المستأجر، والآخرُ ذلك الغلام، فأمكنهما العمل؛ لعدمِ التعذّر (¬1).
[1] قوله: وبيع ما أجره؛ أي وبخلاف بيع المؤجِّر ما أجَّره، فإنّه ليس بعذر، ولا يفسخ به العقد؛ لإمكانِ استيفاءِ المستأجرِ المنافع والعين على ملك المشتري، كما يستوفيها والعين على ملك البائع. كذا في «كمال الدراية» (¬2).
ويوقفُ بيعُه إلى انقضاء مدّتها، وهو المختار، لكن لو قضى بجوازه نفذ. كما في «الدر المختار» (¬3).
[2] قوله: وينفسخ؛ أي بلا حاجةٍ إلى الفسخِ بموت أحد المتعاقدين؛ أي أحد من المؤجِّر والمستأجر عقدها لنفسه، وهذا عندنا؛ لأنّها لو بقيت تصيرُ المنفعةُ المملوكة أو الأجرةُ المملوكةُ لغير العاقد مستحقَّة بالعقد؛ لانتقالها إلى الوارث، وهو لا يجوز.
وقال في «مجمع الأنهر» (¬4): وعند الأئمّة الثلاثة لا يبطلُ بموت أحدهما، ولا بموتهما كالبيع، ولنا: إنّ المنافعَ والأجرَ صارت ملكاً للورثة، والعقد السابق لم يوجد منهم، فينتقض. انتهى.
[3] قوله: فإنّ عقدَ الإجارة لغيره؛ فلا تنفسخُ الإجارةُ بموته، كالوكيل إذا عقدها لموكِّله، والوصيّ إذا عقدها للصبيّ، وكذلك الأبُ ومتولِّي الوقف إذا عقدَها للوقف،

¬__________
(¬1) ينظر: «الهداية» (3: 251).
(¬2) «كمال الدراية» (ق467).
(¬3) «الدر المختار» (5: 51).
(¬4) «مجمع الأنهر» (2: 401).
المجلد
العرض
99%
تسللي / 1260