زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0153فسخ الإجارة
والإيصاءُ، والوصيَّةُ، والطَّلاقُ، والعتاقُ، مضافةً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والإيصاءُ): أي جعلُ الغيرِ وصيَّاً، (والوصيَّةُ، والطَّلاقُ، والعتاقُ، مضافةً [1]): أي مضافةً إلى زمانِ المستقبل، كما يقالُ في المُحَرَّم: أجَّرتُ هذه الدَّار من غرَّة رمضانَ إلى سنة.
===
والوكالة: كما إذا قال: بعْ عبدي غداً، فإنّه يصيرُ وكيلاً لا يصحُّ تصرُّفه إلاَّ بعد الغد، ولو عزله في الوكالةِ المضافةِ قبل الوقت لا ينعزلُ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -. وعند محمّد - رضي الله عنه - ينعزل. وقال في «مجمع الأنهر» (¬1): وصحَّ الرجوع إجماعاً بشرطِ علم الوكيل؛ لأنّها من باب الإطلاق كالطلاقِ والعتق والوقف. انتهى.
والكفالة: كما إذا قال: ما ذاب لك على فلان فعليّ؛ لأنّها إلتزامُ المالِ ابتداءً فتصحُّ إضافتها.
والمضاربة: كما إذا دفع رجلٌ عشرةَ دراهمَ إلى رجل وقال بعدما صارت بالعشرةِ عشرين: اعمل به مضاربةً بالنصف، فإنّه لم يصرْ مضارباً إلا عند صيرورتها عشرين درهماً.
والقضاء: كما إذا قال الإمام: إذا جاء الشهرُ فأنتَ قاضٍ ببلدة كذا. والإمارة: كما إذا قال: إذا جاء الشهرُ فأنتَ أميرٌ بالبلد الفلانيّ.
والإيصاء: أي جعلُ الغيرِ وصيّاً، كما إذا قال: إذا متُّ فأنت وصيّ فيما أخلف، إذ الإيصاءِ لا يتصوّر في الحال، إلا إذا جعلَ مجازاً عن الوكالة.
والوصية: كما إذا قال: إذا متُّ فثلث مالي لفلان؛ لأنّها تمليك بعد الموت.
والطلاق: كما إذا قال لامرأته: إن قدمَ فلانٌ فأنتِ طالق، فلا تطلقُ حتى يجيء.
والعتاق: كما إذا قال لعبده: أنتَ حرٌّ إذا جاءَ رأس الشهر. والوقف: كما إذا قال: أرضي هذه موقوفةٌ غداً.
[1] قوله: مضافة؛ نصب على الحال وهو قيدٌ للمذكورات كلّها، وتقديرُ الكلام: وصحّ كلّ واحدٍ من الإجارةِ وفسخها، والمزارعة ... الخ، حال كونِه مضافاً إلى الزمانِ المستقبل.
¬__________
(¬1) «مجمع الأنهر» (2: 404).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والإيصاءُ): أي جعلُ الغيرِ وصيَّاً، (والوصيَّةُ، والطَّلاقُ، والعتاقُ، مضافةً [1]): أي مضافةً إلى زمانِ المستقبل، كما يقالُ في المُحَرَّم: أجَّرتُ هذه الدَّار من غرَّة رمضانَ إلى سنة.
===
والوكالة: كما إذا قال: بعْ عبدي غداً، فإنّه يصيرُ وكيلاً لا يصحُّ تصرُّفه إلاَّ بعد الغد، ولو عزله في الوكالةِ المضافةِ قبل الوقت لا ينعزلُ عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه -. وعند محمّد - رضي الله عنه - ينعزل. وقال في «مجمع الأنهر» (¬1): وصحَّ الرجوع إجماعاً بشرطِ علم الوكيل؛ لأنّها من باب الإطلاق كالطلاقِ والعتق والوقف. انتهى.
والكفالة: كما إذا قال: ما ذاب لك على فلان فعليّ؛ لأنّها إلتزامُ المالِ ابتداءً فتصحُّ إضافتها.
والمضاربة: كما إذا دفع رجلٌ عشرةَ دراهمَ إلى رجل وقال بعدما صارت بالعشرةِ عشرين: اعمل به مضاربةً بالنصف، فإنّه لم يصرْ مضارباً إلا عند صيرورتها عشرين درهماً.
والقضاء: كما إذا قال الإمام: إذا جاء الشهرُ فأنتَ قاضٍ ببلدة كذا. والإمارة: كما إذا قال: إذا جاء الشهرُ فأنتَ أميرٌ بالبلد الفلانيّ.
والإيصاء: أي جعلُ الغيرِ وصيّاً، كما إذا قال: إذا متُّ فأنت وصيّ فيما أخلف، إذ الإيصاءِ لا يتصوّر في الحال، إلا إذا جعلَ مجازاً عن الوكالة.
والوصية: كما إذا قال: إذا متُّ فثلث مالي لفلان؛ لأنّها تمليك بعد الموت.
والطلاق: كما إذا قال لامرأته: إن قدمَ فلانٌ فأنتِ طالق، فلا تطلقُ حتى يجيء.
والعتاق: كما إذا قال لعبده: أنتَ حرٌّ إذا جاءَ رأس الشهر. والوقف: كما إذا قال: أرضي هذه موقوفةٌ غداً.
[1] قوله: مضافة؛ نصب على الحال وهو قيدٌ للمذكورات كلّها، وتقديرُ الكلام: وصحّ كلّ واحدٍ من الإجارةِ وفسخها، والمزارعة ... الخ، حال كونِه مضافاً إلى الزمانِ المستقبل.
¬__________
(¬1) «مجمع الأنهر» (2: 404).