اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0120البيع الفاسد

ولَبَنُ امراةٍ في قَدَحٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولَبَنُ امراةٍ في قَدَحٍ)، إنَّما قال [1] في قَدَحٍ؛ لأنَّ بيعَ اللَّبنِ في الضِّرعِ قد ذُكِر، فلبنُ المرأةِ إنَّما يبطلُ بيعُهُ؛ لأنَّه من أجزاءِ الآدمي [2]، فلا يكونُ مالاً، وفيه خلافُ الشَّافِعِيِّ [3]- رضي الله عنه -. وعند أبي يوسفَ [4] (¬1) - رضي الله عنه -: يجوزُ بيعُ لَبَنِ الأمةِ اعتباراً [5]
===
حقِّ المشتري؛ ولأنّه لما انتفى العجزُ عن التسليم؛ لكونه مقبوضاً، فانعدمَ المانع.
[1] قوله: إنّما قال ... الخ؛ حاصله: أنّه لو لم يذكر القدحَ لتوهّم أنّه يجوزُ بيعُهُ إذا كان في القدح، وإنّما لا يجوزُ بسبب كونه في الثدي كما هو الحكمُ في ألبانِ سائرِ الحيوانات إذا باعَهُ وهو في الضرعِ لا يجوز، وإذا كان في القدحِ أو في غيره من الإناء يجوز.
[2] قوله: لأنّه من أجزاء الآدميّ؛ بدلالة أنَّ الشرعَ أثبتَ به حرمة الرّضاعِ لمعنى البعضيّة، والآدميُّ بجميعِ أجزائه مكرَّم مصونٌ عن الابتذالِ في البيع، فلا يكونُ مالاً؛ لأنَّ المالَ ما خلقَ لمصلحةِ الآدميّ ممّا يجري فيه الشحّ والفتنة، ومحلّ البيعِ هو المال، حتى لا ينعقدَ في غيره أصلاً.
[3] قوله: وفيه خلافُ الشّافِعِيِّ - رضي الله عنه -؛ فإنّ عنده يجوزُ بيعُه؛ لأنَّه مشروبٌ طاهر، والجوابُ أنَّ المرادَ به إمّا كونه مشروباً مطلقاً، أو في حالِ الضَّرورة، والأوّلُ ممنوع؛ لأنّه إذا استغنى عنه حرمَ شربه، والثاني: مسلّم؛ لأنّه غذاءٌ عند الضّرورة وليس بمال، فلا يجوزُ بيعه. كذا في «البناية» (¬2).
[4] قوله: وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ قال في «الهداية»: «ولا فرقَ في ظاهرِ الرِّواية بين لبنِ الحرَّة والأمة، وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أنّه يجوزُ بيعُ لبنِ الأمة». انتهى (¬3). فلو قال الشارح: وعن أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لكانَ أولى.
[5] قوله: اعتباراً ... الخ؛ حاصله: أنَّ اللَّبنَ متولِّدٌ من الأمة فيكونُ جزءاً منها، وإيرادُ العقد على نفسها جائز، فكذا على جزئها هذا.

¬__________
(¬1) وهو المختار للفتوى كما في «مختار الفتاوى»، ينظر: «الفتاوى الهندية» (3: 166)، قلت: لكن ظاهر المتون وعليه الشروح أنها على قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، والله أعلم.
(¬2) «البناية» (6: 406).
(¬3) من «الهداية» (3: 45).
المجلد
العرض
12%
تسللي / 1260