اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0120البيع الفاسد

والتكفُّل إليها جاز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(والتَّكفُّل إليها جاز):أي يجوزُ الكفالةُ إلى هذه الأوقات؛ لأنَّ الجهالةَ [1] اليسيرةَ متحملةٌ في الكفالةِ [2] دون البيع.
===
بظنٍّ وممارسةٍ بعلمِ النجوم، فربّما يقعُ الخطأ فيكونُ مجهولاً، فيؤدّي إلى النّزاع.
وكذا صومُ النّصارى وفطرُ اليهود؛ فإنَّ النّصارى يبتدؤون من نَيروز، ويصومون خمسينَ يوماً، فيومُ صومِهم مجهول، وأمّا يومُ فطرهم بعدما شرعوا في صومهم فمعلوم، فلا جهالةَ فيه ولا فساد.
واليهودُ يصومون من أوَّل شهرٍ إلى تمامِ عشرينَ من شهرٍ آخر، ثمَّ يفطرون، فيومُ صومِهم وفطرِهم مجهولان؛ لاختلافهما باختلافِ عدّة الشهر.
هذا إذا لم يعرفا هذه الآجال، وكذا إذا لم يعرف أحدُهما، أمّا إذا كان ذلك معلوماً عندهما، فيجوزُ البيعُ لعدمِ النِّزاع.
وقدومُ الحاج: أي وإلى مجيء الحاج.
والحصاد: بفتح الحاء، وكسرها: قطعُ الزّرع: أي وقت قطعِ الزرع.
والدِّياس: بكسرِ الدَّالِ المهملة، أصله: الدواس، من الدَّوس، وهو شدَّةُ وَطءِ الشيءِ بالقدم، فإنّ الدِّياسَ في الطَّعامِ أن يوطَأ بقوائمِ الدوابّ. كذا في «النهاية».
والقِطَافُ والجِزَاز؛ وإنّما لم يجز البيعُ إلى هذه المذكورات لعدمِ تيقّن أوقاتها؛ لأنّها تتقدَّمُ وتتأخَّرُ باختلافِ الحرِّ والبرد، فليس لها وقتٌ معلوم؛ لأنّها من أفعالِ العباد، فتثبتُ بحسب ما يبدوا لهم كما قالوا.
[1] قوله: الجهالة ... الخ؛ قيل: الجهالة اليسيرة هي ما كان الاختلاف في التقدّم والتأخّر، وأمّا إذا اختلفَ في وجوده كهبوب الريح، كانت فاحشة، وهذه الجهالةُ يسيرة؛ لاختلافِ الصَّحابة - رضي الله عنهم - في هذه الجهالات، هل هي مانعةٌ لجوازِ البيعِ أم لا، فقالت عائشة رضي اللهُ عنها بالجواز؛ فإنّها تجيزُ البيعَ إلى العطاء، وكان ابنُ عبَّاسٍ - رضي الله عنه - لا يجيز، ونحنُ نأخذُ بقوله. كذا في «النهاية» وغيرها.
[2] قوله: متحمّلة في الكفالة؛ لأنّها تشبه النذر من حيثُ إنّها إلزامٌ محضٌ ابتداء، والنَّذرُ يتحمّلُ الجهالةَ اليسيرة، وتشبه البيعَ من حيث إنّها معاوضةٌ انتهاءً باعتبارِ الرجوعِ على المكفولِ عنه، والبيعُ وسائرُ المعاوضات لا يتحمّل الجهالةَ الثقيلة، فالكفالةُ
المجلد
العرض
14%
تسللي / 1260