زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0120البيع الفاسد
وصحَّ إن أسقط الأجلَ قبلَ حلولِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وصحَّ [1] إن أسقط الأجلَ قبلَ حلولِهِ): أي إن أسقطَ هذه الآجالَ المجهولةَ قبل حلولِها ينقلبُ البيعُ صحيحاً.
===
بالاعتبارِ الأوّلِ تتحمّلُ الجهالةَ اليسيرة، وبالاعتبارِ الثاني لا تتحمّلُ الجهالةَ الثقيلة، عملا بالشبهين. كذا أفادني بعضُ مشايخي الأعلام أدام الله فيوضَهم إلى يوم القيام.
[1] قوله وصحَّ؛ أي لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدِّياس مثلاً صحَّ البيع؛ لأن الفسادَ كان للمنازعة، وقد ارتفع قبل تقرّره، وهذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا في صلب العقد.
بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاطِ الدرهم الزائد؛ لأن الفسادَ في صلب العقد، وبخلاف إسقاط الأجل في النكاح المؤقَّت؛ لكونه متعةً، وهو غيرُ عقد النكاح. كذا في «المنح» (¬1)، وغيره، وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوزُ؛ لأنه وقعَ فاسداً فلا ينقلبُ صحيحاً.
¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 31/ب).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وصحَّ [1] إن أسقط الأجلَ قبلَ حلولِهِ): أي إن أسقطَ هذه الآجالَ المجهولةَ قبل حلولِها ينقلبُ البيعُ صحيحاً.
===
بالاعتبارِ الأوّلِ تتحمّلُ الجهالةَ اليسيرة، وبالاعتبارِ الثاني لا تتحمّلُ الجهالةَ الثقيلة، عملا بالشبهين. كذا أفادني بعضُ مشايخي الأعلام أدام الله فيوضَهم إلى يوم القيام.
[1] قوله وصحَّ؛ أي لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدِّياس مثلاً صحَّ البيع؛ لأن الفسادَ كان للمنازعة، وقد ارتفع قبل تقرّره، وهذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا في صلب العقد.
بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاطِ الدرهم الزائد؛ لأن الفسادَ في صلب العقد، وبخلاف إسقاط الأجل في النكاح المؤقَّت؛ لكونه متعةً، وهو غيرُ عقد النكاح. كذا في «المنح» (¬1)، وغيره، وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوزُ؛ لأنه وقعَ فاسداً فلا ينقلبُ صحيحاً.
¬__________
(¬1) «منح الغفار» (ق2: 31/ب).