زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج
0120البيع الفاسد
لا بيعُ مَن يَزِيدُ الثَّمن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرَّدِّ [1] بالعيبِ لا يُكْرَه [2].
(لا بيعُ مَن يَزِيدُ الثَّمن) [3].
===
[1] قوله: والردّ؛ صورته: اشترى أخوين صغيرَيْن لنفسه فوجدَ بأحدهما عيباً لم يظهرْ عند الشِّراء، فله أن يردَّه ويمسك الثّاني؛ لأنَّ هذا التفريقَ بحقٍّ مستحقٍّ.
[2] قوله: لا يكره؛ لأنَّ التفريقَ إنّما نهى عنه لدفعِ الضَّررِ عن الصغير، وليس من شرطِ دفعِ الضَّررِ عن شخصٍ إلحاقُ الضَّررِ بغيره، فإذا تعلَّقَ بأحدهما حقٌّ فالمنعُ من إيفاءِ الحقِّ إضرارٌ بصاحبِ الحق، وإنّما حصلَ الإضرارُ بالصَّغيرِ ضمناً لحقٍّ مستحقٍّ فلا يلتفت إليه؛ لأنّه كم من شيءٍ يثبتُ ضمناً ولا يثبتُ قصداً. كذا في «البناية» (¬1).
[3] قوله: لا بيع مَن يزيدُ الثمن؛ لما ثبتَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - «باعَ قدحاً وحلساً» (¬2)؛ ولأنّه لا ضررَ فيه، ولأنّه بيعُ الفقراء، والحاجة ماسّةٌ إليه. كذا في «البحر» (¬3)، ويسمّى هذا البيعُ بيعُ الدَّلالة.
¬__________
(¬1) «البناية» (6: 474).
(¬2) في «المجتبى» (7: 259)، و «مسند أحمد» (3: 100).
(¬3) «البحر الرائق» (6: 108).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرَّدِّ [1] بالعيبِ لا يُكْرَه [2].
(لا بيعُ مَن يَزِيدُ الثَّمن) [3].
===
[1] قوله: والردّ؛ صورته: اشترى أخوين صغيرَيْن لنفسه فوجدَ بأحدهما عيباً لم يظهرْ عند الشِّراء، فله أن يردَّه ويمسك الثّاني؛ لأنَّ هذا التفريقَ بحقٍّ مستحقٍّ.
[2] قوله: لا يكره؛ لأنَّ التفريقَ إنّما نهى عنه لدفعِ الضَّررِ عن الصغير، وليس من شرطِ دفعِ الضَّررِ عن شخصٍ إلحاقُ الضَّررِ بغيره، فإذا تعلَّقَ بأحدهما حقٌّ فالمنعُ من إيفاءِ الحقِّ إضرارٌ بصاحبِ الحق، وإنّما حصلَ الإضرارُ بالصَّغيرِ ضمناً لحقٍّ مستحقٍّ فلا يلتفت إليه؛ لأنّه كم من شيءٍ يثبتُ ضمناً ولا يثبتُ قصداً. كذا في «البناية» (¬1).
[3] قوله: لا بيع مَن يزيدُ الثمن؛ لما ثبتَ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - «باعَ قدحاً وحلساً» (¬2)؛ ولأنّه لا ضررَ فيه، ولأنّه بيعُ الفقراء، والحاجة ماسّةٌ إليه. كذا في «البحر» (¬3)، ويسمّى هذا البيعُ بيعُ الدَّلالة.
¬__________
(¬1) «البناية» (6: 474).
(¬2) في «المجتبى» (7: 259)، و «مسند أحمد» (3: 100).
(¬3) «البحر الرائق» (6: 108).