أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0121الإقالة

وفي المبيعِ، ويتعلَّقُ استحقاقُهُ بالجميعِ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وفي المبيعِ [1]): أي صحَّ الزِّيادةُ في المبيعِ، (ويتعلَّقُ استحقاقُهُ بالجميعِ)
===
هلاكِ المبيع؛ لأنَّه بحالٍ يمكنُ إخراجُ البدلِ عمّا يقابلُه؛ لكونِهِ إسقاطاً، والإسقاطُ لا يستلزمُ ثبوتَ ما يقابلُه، فيثبتُ الحطُّ في الحال، ويلتحقُ بأصلِ العقدِ استناداً.
وصحَّ المزيد: أي الزيادةُ فيه: أي في الثمنِ حال قيامِ المبيعِ إن قبلَ البائعُ في المجلس، حتى لو زادَه فلم يقبلْ حتى تفرَّقا بطلت الزيادة، كما في «الهداية» (¬1) وغيرها.
فعلى هذا لو قيَّدَ به لكان أولى؛ لأنّه ممّا لا بدَّ منه لا بعد هلاك المبيع في ظاهرِ الرِّواية، إذ لو هلكَ المبيعُ أو تغيّر بتصرُّفِ المشتري فيه، حتى خرجَ عن إطلاقِ اسمِهِ عليه كَبُرٍّ طُحِنَ أو خرجَ عن محليّة البيعِ كعبدٍ دُبِّر، لا تجوزُ الزيادةُ إذ ثبوتُها ملحوظٌ في مقابلةِ الثَّمن، وهو غيرُ باقٍ على حالِه، فلم يتصوَّر التقابلُ فيه، كذا في «مجمع الأنهر» (¬2).
وصورةُ الزيادةِ في الثمنِ أو الحطِّ عنه، أن يشتريَ عيناً بمئةٍ ثم زادَ عشرةً مثلاً، أو باعَ عيناً بمئةٍ ثمَّ زادَ على المبيعِ شيئاً، أو حطَّ بعض الثمن، فكلُّ ذلك جائز، أمّا لو حطَّ الكل ّفلا؛ لأنّه تبديلٌ لأصلِ العقدِ لصيرورتِهِ هبة، لا تغييرٌ لوصفِ العقد، فلا يلتحقُ به.
[1] قوله: وفي المبيع؛ أي وكذا صحَّ الزيادةُ في المبيع، ولزمَ البائعَ دفعُها إن قبلَ المشتري ذلك؛ لأنّه تصرُّفٌ في حقّهِ وملكِه، ويلتحقُ بالعقد، فيصيرُ حصّةً من الثمن، حتى لو هلكتِ الزيادة قبل القبض تسقط حصَّتُها من الثمن، بخلافِ الزيادةِ المتولِّدةِ من المبيع، حيث لا يسقطُ شيءٌ بهلاكها قبل القبض.
وكذا إذا زادَ في الثمنِ عَرْضاً، كما لو اشتراهُ بمئةٍ وتقابضا ثمَّ زادَهُ المشتري عَرْضاً قيمتُهُ خمسون، وهلكَ العرضُ قبل التسليمِ ينفسخُ العقدُ في ثلاثة، ولا يشترطُ للزيادة هاهنا قيام المبيع، فيصحُّ بعد هلاكِهِ بخلافِ الزِّيادةِ في الثمن، كما في «البحر» (¬3)، وصرَّحَ به في «الكفاية» (¬4) و «العناية» (¬5).

¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 60).
(¬2) «مجمع الأنهر» (2: 81).
(¬3) «البحر الرائق» (6: 131).
(¬4) «الكفاية» (6: 144).
(¬5) «العناية» (6: 144).
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1260