أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0121الإقالة

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يمكنُ أن يرادَ به أن البائعَ [1] يكونُ مُسْتَحِقَّاً بجميعِ الثَّمنِ من الزائدِ والمزيدِ عليه، والمشتري يستحقُّ جميعَ المبيعِ من الزَّائدِ والمزيدِ عليه، ويمكنُ [2] أن يُرادَ أنَّهُ إذا استحقَّ مستحقٌّ المبيعَ أو الثَّمنَ، فالاستحقاقُ يتعلَّقُ بجميعِ ما يقابلُهُ من الزَّائد والمزيدِ عليه، فلا يكونُ الزَّائدُ صلة مبتدأة
===
وقال يعقوب باشا: في «حاشية» (¬1) هذا الكتاب: وهاهنا كلام وهو أنَّ الظاهرَ من «الكافي» أنَّ الزيادةَ بعد تلفِ المبيعِ سواء أكانت في الثمنِ أو في المبيعِ تصحُّ في رواية، ولا تصحُّ في ظاهرِ الرِّواية؛ لأنَّ الزيادةَ تغيّرُ العقدَ من وصفٍ إلى وصف، فتستدعي قيامَ العقد، وقيامُهُ بقيامِ المبيع.
وذكر في بعضِ شروحِ «الجامع الصغير»: إنَّ الزيادةَ في المبيعِ أو الثمنِ إنّما تجوزُ إذا كان المبيعُ قائماً، ولا تجوزُ لو كان هالكاً، فبينَ هذا وبينَ ما ذكر في «الكفاية» (¬2) و «العناية» (¬3) منافاةٌ، فليتأمّل في التوفيق. انتهى.
[1] قوله: إنَّ البائعَ ... الخ؛ فإنَّ للبائعِ أن يحبسَ المبيعَ ما لم يستوفِ المزيد والمزيدَ عليه من الثمنِ إذا كان الثمنُ حالاً، وليس للمشتري أن يمنعَ الزيادةَ بعد ذلك؛ لأنّها استحقَّت بأصلِ العقد، وكذلك المشتري ليس له مطالبةُ البائعِ بتسليمِ المبيعِ ما لم يسمِّ المزيدَ والمزيدَ عليهِ من الثمن.
وكذلك المشتري يرجعُ على البائع بجميع ذلك أعني بالأصلِ والزيادةِ إذا استحقَّ المبيع، وفي صورةِ الحطِّ للمشتري مطالبةُ البائعِ بتسليمِ المبيعِ إذا سلَّم ما بقيََ بعد الحطِّ من الثمن، وكذلك الشفيعُ يستحقُّ المبيعَ بما بقيَ بعد الحطّ، كذا صرَّحَ به العَيْنِيُّ - رضي الله عنه - (¬4).
[2] قوله: ويمكن ... الخ؛ اعترضَ عليه صاحبُ «الدرر» (¬5) بأنّه لا يمكنُ ذلك؛ لأنَّ مدارَ هذا الاستحقاقِ على الدَّعوى والبينة، فإن ادَّعى المستحقُّ مجرَّد المزيدِ عليه وأثبتَه أخذه، وإن ادَّعاه مع الزيادةِ وأثبته أخذه، وكذا إن ادَّعى الزيادة فقط.

¬__________
(¬1) «حاشية يعقوب باشا» (ق105/ب).
(¬2) «الكفاية» (6: 144).
(¬3) «العناية» (6: 144).
(¬4) في «رمز الحقائق» (2: 40).
(¬5) «درر الحكام» (2: 184).
المجلد
العرض
17%
تسللي / 1260