أيقونة إسلامية

زبدة النهاية لعمدة الرعاية

صلاح أبو الحاج
زبدة النهاية لعمدة الرعاية - صلاح أبو الحاج

0122الربا

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعند الشَّافِعِيِّ (¬1) - رضي الله عنه -: لا يحلُّ بيعُ المطعوماتِ حفنة بحفنتين بناءً على ما ذَكَرْنا من العلَّة، وبناءً على أن الأصلَ عندنا الحلُّ، وعنده الحرمةُ، فعندنا ما يدخلُ في الكيلِ يَثْبُتُ فيه الحرمة، وما لا يدخلُ فيه يَبْقَى على أصلِه، وهو الحلُّ، وعند الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - الأصلُ هو الحرمة، والمساواةُ مخلصٌ فيما لا يَدْخُلُ في المسوى الشَّرعي، وهو الكيلُ يبقى على الأصلِ، وهو الحرمةُ، وإنِّما [1] جعلَ الحرمةَ أصلاً؛ لقولِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا الطَّعامَ بالطَّعامِ إلاَّ سواءً بسواءٍ» (¬2) فما لا يكونُ مساوياً كان حراماً.
قلنا [2]:المعنى لا تبيعوا الطَّعامَ الذي يدخلُ في المسوى الشَّرعي إلا سواءً بسواءٍ
===
والحاصلُ أنَّ ما لا يدخل تحتَ المعيارِ إمّا لقلَّةٍ كالحفنةِ والحفنتين، والتَّمرةِ والتَّمرتين، وإمَّا لكونِهِ عدديّاً لا يباعُ بالمعيار الشرعيِّ كالبيضةِ والبيضتين، والجوزةِ والجوزتين يحلُّ البيعُ متفاضلاً؛ لعدمِ جريانِ القدرِ والمعيار، فلا يوجدُ المساواة، فلم يتميّز الفضلُ وبقيَ على الأصل، وهو الحلُّ عندنا.
خلافاً للشافعيِّ - رضي الله عنه -؛ لوجودِ علَّةِ الحرمةِ وهي الطّعمُ مع عدمِ المخلص، وهو المساواة، فيحرم، لأنَّ الأصلَ عنده الحرمة، والحفنة: دومشت از طعام وجزآن، ومنه يقال: نحن حفنةٌ من حفناتِ الله تعالى؛ أي يسير بالإضافةِ إلى رحمتِهِ وملكه، كذا في «الصراح»، وفي «النهاية»: الحفنة: ملءُ الكفّ.
[1] قوله: وإنّما ... الخ؛ حاصلُهُ: إنَّ الشافعيَّ - رضي الله عنه - إنّما جعلَ الحرمةَ أصلاً؛ لأنّه - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن بيعِ الطَّعامِ بالطَّعام» (¬3)، واستثنى منه ما يكونُ مساوياً، فعلم أنَّ بيعَ الطَّعامِ بالطَّعامِ منهيٌّ عنه وحرام إلاَّ ما يكون بالتساوي، فما لا يكون مساوياً يبقى حرام.
[2] قوله: قلنا ... الخ؛ حاصلُهُ: إنَّ المرادَ من الطعام في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبيعوا ... الخ» ليس مطلقاً، وأعمُّ من أن يكون قليلاً أو كثيراً، بل الطعامُ الذي يدخلُ تحت المعيارِ

¬__________
(¬1) ينظر: «المنهاج» وشرحه «مغني المحتاج» (2: 22).
(¬2) في «صحيح البخاري» (2: 761)، و «صحيح مسلم» (3: 1214)، ولفظة: «الطعام بالطعام» مذكورة عند مسلم.
(¬3) في «صحيح مسلم» (3: 1214)، وغيره.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 1260